responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 68


وربما قيل بعدم جواز النكس ، مستدلا - مضافا إلى قاعدة الاشتغال - بظهور " إلى " في الآية [1] في انتهاء المسح ، وصحيح أحمد بن محمد سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن مسح القدمين كيف هو ؟ فوضع كفه على الأصابع ثم مسحها إلى الكعبين [2] .
ولا يخفى أنه لا مجال لقاعدة الاشتغال ، لورود حديث الرفع [3] عليها .
و " إلى " لتحديد الممسوح كما في " إلى المرافق " لا لانتهاء المسح . مع أنه لا محيص عن الحمل عليه - ولو سلم الظهور - توفيقا بينه وبين الصحيحتين ولا دلالة للصحيح المزبور إلا على كفاية المسح على تلك الكيفية التي بينها ، لا على اختصاص الكيفية بها . ولا يلزم عليه إلا بيان ما يجزي ، لا بيان جميع الكيفيات المجزية . ولو سلم ، فلا بد من حمله على ذلك جمعا بينه وبينهما .
( و ) سادسها : ( الترتيب ) بين أفعاله ( على ) نحو ( ما قلناه ) من غسل الوجه ، ثم غسل اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم مسح الرأس ، ثم مسح الرجلين ، للإجماعات المنقولة عن [4] الأساطين حد الاستفاضة [5] ، والنصوص الموسومة بالتواتر [6] .
فما يعارضها بظاهره كصحيح علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) عن رجل توضأ ونسي غسل يساره . " يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شئ غيرها " [7] مؤول أو



[1] سورة المائدة / 6 .
[2] المتقدم برقم ( 2 ) في ص / 67 .
[3] تقدم مصادره في ص / 60 ، برقم ( 2 ) .
[4] في المخطوط : ( من ) بدل ( عن ) .
[5] الخلاف 1 / 96 / مسألة ( 42 ) ، والغنية / 58 / كتاب الطهارة ، والسرائر 1 / 103 ، والمعتبر 1 / 154 ، ومنتهى المطلب 2 / 104 ، وذكرى الشيعة 2 / 161 ، وكتاب الطهارة للشيخ الأعظم ( قدس سره ) / 128 .
[6] الوسائل 1 / 448 ب ( 34 ) وب ( 35 ) من أبواب الوضوء ، ولاحظ الجواهر 1 / 246 .
[7] الوسائل 1 / 452 ب ( 35 ) من أبواب الوضوء / ح ( 7 ) .

68

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست