نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 306
نعم صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [1] تدل بالمفهوم على وجوب ستر الرأس على أم الولد مع حياة ولدها : قال : قلت له : الأمة تغطي رأسها ؟ فقال : " لا ، ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد " [2] . وبهذا المفهوم يقيد ما أطلق منهما . ولكن ظهورها في وجوب التغطي على أم الولد مع حياة ولدها ليس بمثابة ظهور إطلاقهما في عدم وجوبه عليها ، كما لا يخفى . فلا محيص عن حملها على الاستحباب . وأما المبعضة فهي كالحرة ، نصا وفتوى [3] لشمول الإطلاقات لها وخروجها بذلك عن المقيدات ، وصحيح حمزة بن حمران أنه سأل أحدهما عن الرجل أعتق نصف جاريته - إلى أن قال : - قلت : فيغطي رأسها من حين أعتق نصفها ؟ قال : " نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس " [4] . ( ويستحب للرجل ) لا سيما إذا أم ( الرداء ) [5] لصحيح عبد الله بن سنان : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ليس معه إلا سراويل قال : " يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه ويصلي " [6] الحديث ، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) [7] : " إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا " [8] وصحيح سليمان بن خالد : قال :
[1] لم يرد في المخطوط : ( ( عليه السلام ) ) ولا رمز إليه . [2] الوسائل 4 / 410 ب ( 29 ) من أبواب لباس المصلي / ح [4] . [3] انظر المبسوط 1 / 87 ، والمعتبر 2 / 103 ، وتذكرة الفقهاء 2 / 450 ، وذكرى الشيعة 3 / 10 ، وجامع المقاصد 2 / 98 . ( 4 ) الوسائل 4 / 407 ب ( 28 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 12 ) . [5] في التكملة : ( يستحب للرجل بل لغيره الرداء ) . [6] الوسائل 4 / 452 ب ( 53 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 3 ) . [7] ليس في المطبوع : ( ( عليه السلام ) ) ولا رمز إليه في المخطوط . [8] الوسائل 4 / 390 ب ( 22 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 2 ) .
306
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 306