نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 255
فاعلم أنه ( إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر ) - و [1] دخول وقتها بزوال الشمس وهو : انحرافها عن دائرة نصف النهار - بلا خلاف بين أهل العلم ، كما في محكي المنتهى [2] ، بل بإجماع العلماء كما في محكي المعتبر [3] . الباب الأول : في المقدمات ( أوقات الصلاة ) . . . ويدل عليه أخبار كثيرة ، منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عما فرض الله من الصلاة فقال : " خمس صلوات في الليل والنهار " . فقلت : فهل سماهن الله وبينهن في كتابه ؟ فقال : " نعم ، قال عز وجل لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) : * ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) * ودلوكها زوالها في ما بين زوال الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن وبينهن ووقتهن وغسق الليل انتصافه . . . " [4] الحديث . ومنها صحيحة أخرى لزرارة عنه ( عليه السلام ) أنه قال : " إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر وإذا غربت دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة " [5] . ولا ينافي ذلك صحيح عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر فقال : " بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فإن وقتها حين تزول " [6] وقريب منه رواية سعيد الأعرج ، عنه [7] ( عليه السلام ) فإنه محمول على وقت فضيلته في ما كانت هناك نافلة ، مراعاتا للنافلة ، ولذا استثنى الجمعة والسفر حيث لا نافلة فيه ، وتقدم نافلتها على الزوال فيها كما يشعر بذلك قول أبي جعفر ( عليه السلام ) في
[1] لم يرد في المخطوط حرف ( و ) . [2] منتهى المطلب 4 / 38 . [3] المعتبر 2 / 27 . [4] الوسائل 4 / 10 ب ( 2 ) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها / ح ( 1 ) ، والآية في سورة الإسراء / 78 . [5] الوسائل 4 / 125 ب ( 4 ) من أبواب المواقيت / ح ( 1 ) . [6] الوسائل 4 / 144 ب ( 8 ) من أبواب المواقيت / ح ( 11 ) ، والصحيح : إسماعيل ابن عبد الخالق . [7] الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح ( 17 ) .
255
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 255