نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 248
( والنوافل اليومية أربع وثلاثون في الحضر ) مطلقا ، وفي السفر إذا أخل بشرائط القصر ، كما هو المشهور [1] . بل في المدارك : هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ، ونقل فيه الشيخ الاجماع [2] . وعن الدروس عليه فتوى الأصحاب [3] . ويدل عليه أخبار كثيرة ، منها : ما رواه الكليني والشيخ عن فضل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة والنافلة أربع وثلاثون ركعة " [4] . وخبر البزنطي ، قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع ، بعضهم يصلي أربعا وأربعين ركعة ، وبعضهم يصلي خمسين ، فأخبرني بالذي تعمل به أنت ، كيف هو ؟ حتى أعمل بمثله . فقال ( عليه السلام ) : " واحدة وخمسين ركعة " ثم أمسك وعقد بيده " الزوال ثمانية ، وأربعا بعد الظهر ، وأربعا قبل العصر ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين قبل عشاء الآخرة ، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام ، وثمان صلاة الليل ، والوتر ثلاثا ، وركعتي الفجر والفرائض سبع عشر ركعة فذلك إحدى وخمسون ركعة " [5] . والأخبار المتضمنة للأقل لا دلالة لها على نفي استحباب الزائد ولعل الاقتصار عليه إنما كان لتأكد استحبابه ، كما ربما يظهر من صحيحة عبد الله بن سنان