responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 226


وأما إن كان متفرقا ولم يبلغ شئ منه الدرهم ، ولكن لو جمع لبلغه أو زاد ، ففيه خلاف ، منشؤه الاختلاف في ما يكون قوله في صحيح ابن أبي يعفور : " يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا " [1] ، ظاهرا فيه وأن اسم يكون هو الضمير المستتر فيه الراجع إلى الدم في السؤال ، و " مقدار الدرهم " خبره ، أو " مقدار الدرهم " اسمه ، و " مجتمعا " خبره .
والظاهر هو الأول ، وإلا كان الاستثناء منقطعا ، وهو خلاف الظاهر ولو سلم فلا أقل من الاجمال ، وكان القدر المعلوم ما إذا لم يبلغ لو جمع مقدار الدرهم ، ويبقى البالغ تحت قاعدة لزوم الاجتناب .
( وعفي ) أيضا ( عن دم القروح و ) دم ( الجروح ما لم تبرأ ) [2] لصحيحة ليث المرادي قال : قلت لأبي عبد الله ( ( عليه السلام ) ) : الرجل يكون به الدماميل ، والقروح بجلده ، وثيابه مملوة [3] دما وقيحا ، وثيابه بمنزلة جلده ، فقال : " يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه " [4] . وبمضمونها في إطلاق العفو وعدم وجوب الغسل ولا الإبدال مع التمكن بلا مشقة ، ولو مع انقطاع الدم وحصول فترة تسع الصلاة غير واحد من الأخبار [5] . وليس فيها ما يصلح لتقييد الإطلاق بما ذكر ، أو ببعضها . وليس لقول أبي عبد الله ( ( عليه السلام ) ) في مرسل ابن أبي عمير : " إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه ، فلا يغسله حتى يبرأ [6] وينقطع الدم [7] . ظهور في اعتبار دوام السيلان



[1] تقدم تخريجه في ص / 223 ، برقم
[7] .
[2] ( ما لم تبرأ ) من التكملة .
[3] في المطبوع : ( مملوءة ) .
[4] الوسائل 3 / 434 ب ( 22 ) من أبواب النجاسات ح /
[5] . ( 5 ) لاحظ الوسائل 3 / الباب المتقدم .
[6] من المصدر ( الوسائل ) ، وفي المطبوع والمخطوط : ( أو ينقطع ) . ( 7 ) الوسائل 3 / 435 ب ( 22 ) من أبواب النجاسات / ح ( 7 ) .

226

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست