responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 225


دم نجس العين ) من حيث كونه مما لا تجوز الصلاة في شئ منه ، ولو كان طاهرا ، لعموم الموثق : " كل شئ حرام أكله فالصلاة في بوله وشعره ووبره وكل شئ منه فاسدة ، لا يقبل الله تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله " [1] . ونحوه كل ما دل على المنع مما يكون من غير المأكول من هذه الحيثية [2] ، لا من حيث النجاسة ، فلا تشمله أدلة العفو الظاهرة في أنه من خصوص حيثيتها .
لا يقال : إنما يمكن أن يكون من حيثية دون حيثية في ما يمكن الانفكاك بينهما ، ولا انفكاك في دمه النجس .
فإنه يقال : إن أدلة العفو بملاحظة جنس الدم النجس وفيه الانفكاك في الدم النجس من المأكول ، أو [3] الطاهر من غير المأكول . وإنما كان عدم الانفكاك في خصوص النجس من غير المأكول .
وإن أبيت إلا عن كون أدلة العفو على نحو القضية الكلية لا الطبيعية ، فأدلة غير المأكول تعارضها ، وهي أرجح لصراحتها في العموم ، فيخصص بها تلك الأدلة ، فيبقى دم غير المأكول مطلقا تحت أدلته . ولو سلم التكافؤ ، يبقى تحت قاعدة لزوم الاجتناب عن مطلق النجاسة .
وأما دم الكافر ، ودم الميتة من المأكول ، فالظاهر شمول إطلاق العفو لهما ، لعدم العلم بعروض نجاسة أخرى عليهما ، لولا العلم بعدم العروض ، لاستحالة حصول الحاصل واجتماع المثلين . نعم يمكن إشتداد نجاستهما لو كانت مما يقبل . لكنه ليس مما يوجب وضوح حدوث حيثية أخرى غير حيثية العفو ، كما لا يخفى . هذا كله في المجتمع .



[1] الوسائل 4 / 345 ب
[2] من أبواب لباس المصلي / ح ( 1 ) ، بتصرف . ( 2 ) لاحظ الوسائل 4 / الباب المتقدم وما بعده من هذه الأبواب وج 3 / 404 ب ( 8 ) من أبواب النجاسات / ح ( 1 ) .
[3] في المخطوط : ( و ) بالواو .

225

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست