responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 224


دعوى الاجماع من ظاهر بعض وصريح آخر [1] .
ويدل عليه خبر أبي بصير مضمرا في التهذيب [2] ، ومسندا في الكافي [3] إلى أبي جعفر ( ( عليه السلام ) ) ، وأبي عبد الله ( ( عليه السلام ) ) : " لا تعاد من دم لا تبصره ، إلا دم الحيض ، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء " [4] .
وضعفه ، بعمل الأصحاب بمضمونه وقبولهم له مجبور ، مضافا إلى إمكان دعوى سلامة إطلاقات المنع أو عموماته [5] عما يصلح للمعارضة ، لكون القدر المتيقن من إطلاقات العفو غيره ، سيما بعد وهنها بالإتفاق على عدمه فيه . ولعله لذلك قد ألحق به دم النفاس والاستحاضة ، كما هو المشهور ، بل عليه دعوى الاجماع عن صريح الغنية [6] ، وعن ظاهر كشف الحق أنه من دين الإمامية [7] ، وعن صريح السرائر [8] وظاهر الخلاف نفي الخلاف فيه [9] . وإلا فلا دليل على الإلحاق سوى الاجماع المنقول الذي ينبغي معه الاحتياط .
( والأحوط ) بل اللازم ( الاجتناب عن دم غير المأكول ) مطلقا ( ولو لم يكن



[1] لاحظ الخلاف 1 / 477 / مسألة ( 220 ) ، وغنية النزوع / 41 / كتاب الطهارة ومنتهى المطلب 3 / 249 .
[2] التهذيب 1 / 257 ح ( 745 ) ، وقد أسند فيه تعويلا على نسخة في المطبوعة وبعض الأصول .
[3] الكافي 3 / 405 / ح 3 .
[4] الوسائل 3 / 432 ب ( 21 ) من أبواب النجاسات / ح ( 1 ) .
[5] انظر الوسائل 3 / 475 ب ( 40 ) من أبواب النجاسات / ح ( 3 ) و
[7] وص 479 ب ( 42 ) من هذه الأبواب / ح ( 2 ) و ( 5 ) وص 482 ب ( 43 ) من هذه الأبواب / ح ( 1 ) ، وغيرها .
[6] غنية النزوع / 41 / كتاب الطهارة . ( 7 ) حكاه السيد العاملي ( رحمه الله ) في مفتاح الكرامة 1 / 161 .
[8] السرائر 1 / 176 .
[9] الخلاف 1 / 476 - 477 / مسألة ( 220 ) .

224

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست