responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 220

إسم الكتاب : اللمعات النيرة ( عدد الصفحات : 333)


محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، قال : قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن ( ( عليه السلام ) ) : - جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر ( ( عليه السلام ) ) وأبي عبد الله ( ( عليه السلام ) ) في الخمر يصيب ثوب الرجل ، أنهما قالا : " لا بأس أن يصلى فيه ، إنما حرم شربها " . وروى غير زرارة ، عن أبي عبد الله ( ( عليه السلام ) ) قال : " إذا أصاب ثوبك خمر ، أو نبيذ - يعني المسكر - إن عرفت موضعه ، وإلا فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك " - فأعلمني ما آخذ به ؟ فوقع بخطه ( ( عليه السلام ) ) ، وقرأته : " خذ بقول أبي عبد الله ( ( عليه السلام ) ) " [1] .
وكذا الأخبار الصريحة في الطهارة كثيرة مستفيضة . منها : ما رواه الحسن بن أبي سارة ، في الصحيح ، قال : قلت لأبي عبد الله ( ( عليه السلام ) ) : إن أصاب ثوبي شئ من الخمر ، أصلي فيه قبل أن أغسله ؟ فقال : " لا بأس ، إن الثوب لا يسكر " [2] .
وحمل هذه الأخبار على التقية من أمراء وسلاطين ذلك الوقت [3] ، وإن كان ممكنا ، جمعا بينها وبين أخبار النجاسة ، إلا أنه لا مجال له بعد إمكان التوفيق عرفا ، لحمل الأمر بالغسل فيها على الاستحباب ، لمرتبة من قذارته ، كما يشهد به خبر علي بن رئاب [4] ، قال : سألت أبا عبد الله ( ( عليه السلام ) ) عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي ، أغسله ، أو اصلى فيه ؟ قال : " صل فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر ، إن الله تبارك وتعالى إنما حرم شربها " [5] . أو لأجل خبثه وأنه لا يليق أن يصلى معه ، بل لا يليق أن يصلى في بيت كان فيه ، كما يشهد به موثق عمار عن أبي عبد الله ( ( عليه السلام ) )



[1] الوسائل 3 / 468 ب ( 38 ) من أبواب النجاسات / ح
[2] . ( 2 ) الوسائل 3 / 471 ب ( 38 ) من أبواب النجاسات / ح ( 10 ) .
[3] انظر كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ( قدس سره ) / 324 . ( ط حجرية - 1307 ) .
[4] في المطبوع والمخطوط : ( زيات ) .
[5] الوسائل 3 / 472 ب ( 39 ) من أبواب النجاسات / ح ( 14 ) .

220

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست