responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 216


الكراهة في غير الحرمة ، ولو سلم استعمالها فيها . وعادة الشيخ وإن كانت المحافظة على متون الروايات ، إلا [1] على متن الرواية التي يفتي بها ، لا على المحافظة على ما بخلاف الفتوى مع وجود ما يوافقها .
وأضعف من ذلك أن يكون ذلك إيرادا لا اعتقادا بلا داع [2] إليه من المحافظة أو غيرها ، وإن كان ذكره للاعتقاد بعد دعواه الاجماع على النجاسة [3] وتصريحه بها قبل ما سمعت [4] بقليل - على ما نقل - في غاية الاستبعاد .
وقد استدل على النجاسة بأخبار كثيرة واردة في أهل الكتاب وغيرهم ، أظهرها : موثق سعيد الأعرج : سأل الصادق ( ( عليه السلام ) ) عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو يشرب ؟ فقال : " لا " [5] وصحيح ابن مسلم : سألت أبا جعفر ( ( عليه السلام ) ) عن آنية الذمي والمجوسي ، فقال : " لا تأكلوا من آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون " [6] . وموثق أبي بصير عن أبي جعفر ( ( عليه السلام ) ) : في مصافحة المسلم لليهود والنصارى ، قال : " من وراء الثياب فإن صافحك فاغسل يدك " [7] .
ولا يخفى أن النهي فيها عن الأكل والشرب ، والمؤاكلة ، والمصافحة وإن كان من أجل النجاسة ، إلا أنه لا دلالة لها أنه لنجاستهم عينا أو عرضا ، إذ عادة لا يكاد يمكن إنفكاكهم وإنفكاك آنيتهم عن الملاقاة مع النجس بلا لحوق التطهير إلا في



[1] كذا .
[2] في المخطوطة : ( داعي ) .
[3] انظر الرقم ( 2 ) في الصفحة السابقة .
[4] النهاية ( المطبوعة مع نكتها ) 3 / 106 .
[5] الوسائل 24 / 210 ب ( 54 ) من أبواب الأطعمة المحرمة / ح ( 1 ) .
[6] الوسائل 24 / الباب المتقدم / ح ( 3 ) .
[7] الوسائل 3 / 420 ب ( 14 ) من أبواب النجاسات / ح ( 5 ) .

216

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست