responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 207


دون إطلاقات الأخبار ، لانصرافها إلى مني الانسان ، وليس كذلك إطلاق معاقد الاجماع للقطع بإرادة المطلق منها . مع أن المحكي عن التذكرة [1] وكشف اللثام [2] التصريح بالعموم إنتهى موضع الحاجة .
الباب الخامس : في النجاسات ( المني - الميتة ) . . .
قلت : لو سلم القطع بإرادة المطلق من الكل ، لا وجه للقطع بأن المستند لهم غير إطلاقات الأخبار ، لولا دعوى القطع بأنها المستند للجل أو الكل ، ومع عدم القطع بذلك كان إطلاقات المعاقد بحكم إطلاقات الأخبار ، فيشكل تعميم الحكم لمني غير الانسان مما لا يؤكل ، فضلا عما يؤكل ، سيما مع عموم قوله في موثقة عمار :
" وكل ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " [3] وقوله : " فإن كان [4] مما أحل الله أكله ، فالصلاة في شعره ، ووبره ، وبوله ، وروثه ، وكل شئ منه جائز " [5] . هذا مضافا إلى قاعدة الطهارة في ما لا قاطع لها ، كما لا قاطع لها في ما لا نفس له ، قطعا .
( و ) رابعها : ( الميتة ) من ذي النفس ، إنسانا كان أو غيره . أما الأول فلحسن الحلبي ، أو صحيحه ، عن أبي عبد الله ( ( عليه السلام ) ) : سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت ، قال : " يغسل ما أصاب الثوب " [6] . ولخبر إبراهيم بن ميمون : سألت أبا عبد الله ( ( عليه السلام ) ) عن الرجل يضع ثوبه على جسد الميت ، فقال : " إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه " . يعني إذا



[1] تذكرة الفقهاء : 1 / 53 .
[2] كشف اللثام 1 / 391 ، لكن التصريح بالعموم في متن القواعد . نعم ظاهر الكشف تأييد ذلك .
[3] الوسائل 3 / 409 ب ( 9 ) من أبواب النجاسات / ح ( 12 ) .
[4] من المصدر ، وفي المطبوع والمخطوط : ( وكل مني ) . وهو سهو واضح .
[5] الوسائل 3 / 408 ب ( 9 ) من أبواب النجاسات / ح
[6] . ( 6 ) الوسائل 3 / 462 ب ( 34 ) من أبواب النجاسات / ح ( 2 ) .

207

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست