نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 206
بالعرض كالموطوء والجلال ، لإطلاق النصوص [1] ، ومعاقد الاجماعات [2] . وعن محكي التذكرة نفي الخلاف في إلحاقهما [3] . وعن ظاهر بعض [4] وصريح آخر دعوى الاجماع عليه [5] . وعن الغنية دعوى الاجماع على خصوص الجلال [6] . وعن آخرين دعوى الاجماع على خصوص الجلال من الطير [7] . فإن تم الاجماع على الإلحاق فهو ، وإلا فالمنصرف من إطلاق النصوص ومعاقد الاجماعات ما لا يؤكل بالذات ولا أقل من كونه المتيقن من الاطلاق ، فلا يكون دليلا على الإلحاق ، وقضية الأصل عدمه . وبالجملة كما لا وجه للتمسك بإطلاق طهارة بول الإبل والغنم والبقر ، وغير ذلك مما ورد من العنوانات الواردة في النصوص [8] بالخصوص على طهارتها بعد طرو ما يوجب حرمة لحمها ، كذلك لا وجه للتمسك بإطلاق ما لا يؤكل على نجاسة البول أو الغائط مما يؤكل لحمه بعد طرو ما يوجب حرمة لحمه ، فتأمل . ( و ) ثالثها : ( المني من ذي النفس السائلة مطلقا ) وإن كان مما يؤكل لحمه ، لإطلاق معاقد الاجماعات المستفيضة [9] . قيل [10] : وهو المعتمد في اطلاق الحكم
[1] لاحظ النصوص في ص / 201 - 204 . [2] انظر ص / 201 . [3] تذكرة الفقهاء : 1 / 51 . [4] نسب ذلك إلى ظاهر الذخيرة ، الشيخ في كتابه الطهارة / 303 ( ط حجرية ) . لاحظ ذخيرة المعاد 145 . [5] مفاتيح الشرائع 1 / 65 . [6] غنية النزوع / 40 / كتاب الطهارة . [7] مختلف الشيعة : 1 / 453 . [8] لاحظ الوسائل : 3 / 406 ب [9] من أبواب النجاسات . ( 9 ) الانتصار / 16 / مسألة ( 7 ) ، والخلاف 1 / 489 / مسألة ( 231 ) ، وغنية النزوع / 42 / كتاب الطهارة ، ومدارك الأحكام 2 / 265 ، ومفاتيح الشرائع 1 / 66 . [10] انظر كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) / 305 . ( ط حجرية - 1307 ) .
206
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 206