responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 205


يخفى ، فيخصص بهما . ولا تقاومهما موثقة عمار [1] فإن تعليل عدم البأس بخرء الخطاف فيها بحلية اللحم لا بالطيران ، إنما هو لبيان أنه ليس فيه المقتضي للبأس والنجاسة ، وهو حرمة اللحم . ومن المعلوم أن عدم المعلول إنما يعلل بعدم المقتضي مع عدمه ، لا بوجود مانعه . نعم أمر أبو عبد الله ( ( عليه السلام ) ) في رواية داود البرقي بغسل الثوب عن بول الخفاش [2] دل [3] على نجاسة بوله ، إلا أن عموم " كل طير " في رواية أبي بصير [4] أقوى من الأمر بالغسل كما لا يخفى . هذا مضافا إلى معارضتها برواية غياث ، عن جعفر عن أبيه ( ( عليهم السلام ) ) : " لا بأس بدم البراغيث ، والبق ، وبول الخشاشيف " [5] . وبخبر النوادر ، عن موسى بن جعفر عن آبائه ( عليهم السلام ) :
" إن أمير المؤمنين سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفافيش ، ودماء البراغيث ، فقال : لا بأس " [6] . فالرواية تحمل على استحباب التنزه عن بوله في الصلاة ، أو على كراهة الصلاة معه ، ولا يأبى عنه ما يعارضها . ولكن المشهور على النجاسة وحسن الاحتياط معلوم .
ثم إنه يظهر منهم عدم الفرق في ما لا يؤكل بين إن يكون كذلك بالذات أو



[1] مرت في الصفحة المتقدمة برقم
[5] .
[2] الوسائل 3 / 412 ب ( 10 ) من أبواب النجاسات / ح
[4] .
[3] في العبارة خلل يرتفع إما بزيادة نحو ( وهذا ) قبل قوله : ( دل على نجاسة ) ، أو تغيير حالة الرفع إلى الجر في كلمة ( أبو عبد الله ) من قوله : ( نعم امر أبو عبد الله ( عليه السلام ) في رواية ) ليصير ( أمر أبي عبد الله ( عليه السلام ) ) بإضافة الأمر اليه ، وهذا أقرب . ( 4 ) المارة في الصفحة المتقدمة برقم ( 7 ) . ( 5 ) الوسائل 3 / 413 ب ( 10 ) من أبواب النجاسات ح / ( 5 ) .
[6] النوادر / 239 / ح 492 ( المستدركات ) ، وبحار الأنوار 80 / 110 / ح ( 13 ) ، ومستدرك الوسائل 1 / 560 ب ( 6 ) من أبواب النجاسات / ذيل ح ( 1 ) .

205

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست