responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 195


فإنه كالصريح في بيان عدم اعتبار الترتيب بينهما ، كما لا يخفى .
ثم إن كيفيته [1] ذلك مطلقا ( سواء كان بدلا من الغسل ، أو الوضوء ) لما مر من الأخبار البيانية قولا وفعلا [2] الظاهرة في الإجتزاء بضربة واحدة ، مع اختصاص بعضها بما هو بدل غسل الجنابة كأخبار عمار [3] . وصريح حريز عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : كيف التيمم ؟ فقال : " هو ضرب واحد للوضوء ، والغسل من الجنابة ، تضرب بيديك مرتين ، ثم تنفضهما مرة للوجه ، ومرة لليدين " [4] صريح في التسوية ، وأن التيمم في ما هو بدل الغسل أو الوضوء نحو واحد ، وإن كان ظاهرا في اعتبار مرتين ، كسائر أخبارهما [5] ، إلا أن الأخبار الظاهرة في الاجتزاء في المرة [6] مطلقا أظهر منها في اعتبارهما ، لاحتمال أخبارهما [7] لكون التيمم معهما أفضل ، وكان حال الزائد على المرة حال النفض . والجمع بين أخبار المرة وأخبار المرتين ، بحمل أخبارها على خصوص ما هو بدل الوضوء ، وحمل أخبارهما على ما هو بدل الغسل ، ليس بعرفي . مع إباء نقل فعله ، أو قوله في بيان التيمم ابتداء أو عند السؤال عنه بلا استفصال في أخبار الطرفين ، عن ذلك الحمل . مع أنه كالممتنع في أخبار عمار ، مع كون النبي ( صلى الله عليه وآله ) والإمام ( عليه السلام ) في حكاية ما جرى بينه وبين عمار ، بصدد بيان الكيفية من جميع الجهات ، كما لا يخفى .



[1] في المطبوع : ( كيفية ) .
[2] الوسائل 3 / 358 ب ( 11 ) من أبواب التيمم .
[3] الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) و
[4] و ( 8 ) و ( 9 ) . ( 4 ) الوسائل 3 / 361 ب ( 12 ) من أبواب التيمم / ح ( 4 ) .
[5] لاحظ الوسائل 3 / الباب المتقدم .
[6] انظر الوسائل 3 / 358 ب ( 11 ) من أبواب التيمم .
[7] في المخطوط : ( اختيارهما ) .

195

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست