responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 194


اقتصر عليه كما كشف عن هذا فهم عمار ، وهو من أهل اللسان والتدين ، فلولاه كان عليه أن يسأل ، أو يتوقف إلى أن يسأل ، كي لا يشرع في عبادته . مع أنه لم ينكر عليه ما تخيله بأنك من أين أخذته ؟ فما هو إلا لاجتهاده في الدليل وإن انكشف خطؤه ، ولمعذوريته مازحه النبي ( صلى الله عليه وآله ) بما مازحه به ، ضرورة أن البدلية غير مقتضية للاتحاد بحسب الكيفية ثبوتا ، ولا إثباتا ، لوضوح عدم دلالة دليل شرع البدل على ذلك بإحدى الدلالات ووهم أحد وقطعه به اتفاقا لا يكشف عن دلالته ، وإلا كان لعمار الاعتذار بذلك ، ومعذوريته إنما كانت [1] لقطعه به ، لا لاستناده إلى دلالة الدليل الظاهر فيه ، وإلا كان ينبغي له ( صلى الله عليه وآله ) أن يقول له : إن دليل البدلية وإن كان يقتضي ما صنعت ، إلا أن هاهنا قاعدة البدلية قد تخلفت ، لا أن يمازحه بما يشعر بسوء فهمه في قطعه ووهمه والعجب أنه استظهر - على ما حكي عنه - من المنتهى والتذكرة أن هذه القاعدة مستند المجمعين [2] .
وبملاحظة ما ذكرنا يتضح وجه تشكيك الأردبيلي في الحكم ، إن لم يكن الترتيب بين الكفين إجماعيا ، أمكن القول بعدم وجوبه للأصل ، وإطلاق الآية وبعض الأخبار [3] .
أقول : سيما قوله ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : ثم مسح بكفيه كل واحدة على الأخرى [4] .



[1] في المخطوط : ( كان ) .
[2] قال في شرح المفاتيح ( مصابيح الظلام ) 4 / 379 - بعد الاستدلال على اعتبار الترتيب في التيمم - ومن هذا نرى العلامة في التذكرة ادعى الاجماع على وجوب تقديم اليمنى على اليسرى في التيمم ، وقال لأنه بدل مما يجب فيه التقديم وجعل البدلية سندا لإجماع المجمعين ويظهر منه ان جميع المجمعين سندهم هو البدلية . ولم يتعرض هنا للمنتهى ، راجع تذكرة الفقهاء 2 / 196 / مسألة ( 308 ) .
[3] لاحظ مجمع الفائدة والبرهان 1 / 237 .
[4] الوسائل 3 / 360 ب ( 11 ) من أبواب التيمم / ح ( 9 ) .

194

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست