responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 193


يعد ذلك [1] . في الترتيب بين الوجه والكفين .
وربما استدل على الترتيب بين الكفين ، بصحيح محمد بن مسلم ، عن الصادق ( عليه السلام ) سألته : كيف التيمم ؟ فضرب بكفيه الأرض ، ثم مسح بهما وجهه ، ثم مسح بشماله الأرض فمسح من مرافقه يمنة إلى أطراف الأصابع ، واحدة على ظهرها ، وواحدة على بطنها ، ثم مسح بيمينه الأرض ، ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه [2] .
وفيه - مضافا إلى اشتماله على ما لا نقول به - لا دلالة له على الترتيب ، فإن الترتيب الخارجي في فعله ( عليه السلام ) الذي حكاه السائل لا دلالة له على وجوبه ، فإن الابتداء بمسح أحدهما لابد منه ، فلعل الابتداء بمسح اليمين من باب الإتفاق ، أو رجحانه من باب رجحان التيامن .
اللهم إلا أن يضم إليه أنه ورد في بيان أمر توقيفي اخترعه الشارع فيلزم حمل كل ما تضمنه من الكيفيات على اعتباره شطرا ، أو شرطا حتى يعلم خلافه من دليل خارجي . وهو محل النظر ، بل المنع ، إذ اللازم ليس إلا عدم الإخلال لما اعتبر فيه جزء ، أو شرطا ، لا عدم إدخال غيرهما مما لا بد من إدخاله ، أومن إدخال مثله عادة ، أو مما فيه رجحان شرعا .
وأضعف من هذا ما عن الوحيد البهبهاني [3] من الاستشهاد بقاعدة البدلية ، حيث إن أهل العرف إذا علموا كيفية المائية ثم سمعوا أن الله جعل التراب بدل الماء تبادر إلى أذهانهم كون الترابية بهيئة المائية . وإن علمت المخالفة في بعض الأشياء ،



[1] الوسائل 3 / 360 ب ( 11 ) من أبواب التيمم / ح ( 8 ) ، بتفاوت ، وهي عن الفقيه لا عن مستطرفات السرائر ، كما تقدم في الهامش ( 15 ) ، في الصفحة السابقة .
[2] الوسائل 3 / 362 ب ( 12 ) من أبواب التيمم / ح ( 5 ) ، بتفاوت .
[3] شرح مفاتيح الشرائع ( مصابيح الظلام ) 4 / 377 ، وذكر أيضا هذه القاعدة في الفوائد الحائرية / 431 .

193

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست