نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 167
لا يجوز تأخيره أداء عن الزوال ، بلا خلاف فيه ، كما ادعي [1] ، بل إجماعا كما عن الذكرى [2] ، لقوله ( عليه السلام ) في صحيحة زرارة : " وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال [3] " بناء على أن الأمر فيه لبيان ما يعتبر فيه من الوقت لزوما ، لا استحبابا . مع أنه لا يبعد أن يكون لبيان استحبابه ، لو لم نقل بتعينه ، لاستحباب الغسل بعد الزوال ، إذا لم يؤت به قبله ، بلا إشكال ، ولو قيل : إنه قضاء ، وأن القضاء بأمر جديد ، لكشفه عن أنه إنما كان مطلوبا قبله بنحو تعدد المطلوب ، لا أنه مطلوب واحد . مع أنه لا دلالة في قوله : " يقضيه في آخر النهار ، فإن فاته فليقضه من يوم السبت " في رواية سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار ، قال : " يقضيه . . . " [4] في أنه قضاء مقابل للأداء ، بل " يقضيه " بمعنى يفعله . كما أنه لا دلالة لإطلاق الفوت على تركه قبل الزوال على ذلك ، لكفاية تأكد استحبابه ، بل تعارف الإتيان في ما قبله ، فتأمل جيدا . ( و ) ثانيها : غسل ( أول ليلة من رمضان ) للأخبار المستفيضة [5] ، مضافا إلى دعوى الاجماع عليه من الروض [6] ، وأنه مذهب الأصحاب عن المعتبر [7] . ( و ) ثالثها : غسل ( ليلة النصف منه ) لمرسل المقنعة عن الصادق ( عليه السلام ) : انه
[1] لاحظ الجواهر 5 / 8 . [2] ذكرى الشيعة 1 / 197 . [3] الوسائل 7 / 396 ب ( 47 ) من أبواب صلاة الجمعة / ح ( 3 ) . [4] الوسائل 3 / 320 ب ( 10 ) من أبواب الأغسال المسنونة / ح ( 3 ) . [5] الوسائل 3 / 304 ب ( 1 ) من أبواب الأغسال المسنونة / ح ( 3 ) و [6] وص 325 ب ( 14 ) من هذه الأبواب / ح ( 1 ) و ( 4 ) و ( 5 ) . ( 6 ) روض الجنان / 17 . [7] المعتبر 1 / 355 .
167
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 167