responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 136


علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) بكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور ؟ قال : " يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام " [1] وعن الشيخ في الإستبصار : الوجه في هذا الخبر ما قلناه في خبر عبد الله بن سنان من الحمل على التقية ، أو ضرب من الاستحباب ، دون الفرض والإيجاب [2] . وفي صحيحة زرارة قال : مات ابن لأبي جعفر ( عليه السلام ) فأمر به ، فغسل ، وكفن ومشى معه ، وصلى عليه ، وطرحت خمرة فقام عليها ثم قام على قبره حتى فرغ منه ، ثم انصرف وانصرفت معه حتى اني لأمشي معه ، فقال : " أما إنه لم يكن يصلى على مثل هذا ، وكان ابن ثلاث سنين ، كان علي ( عليه السلام ) يأمر به ، فيدفن ولا يصلى عليه ، ولكن الناس صنعوا فنحن صنعنا مثله " قلت : فمتى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : " إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين " [3] . وفي عدم صلاة النبي ( صلى الله عليه وآله ) على ابنه إبراهيم ، على ما ورآه علي بن عبد الله ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) [4] دلالة على عدم الاستحباب ، وإلا لما تركها النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولما اعتذر عن فعلها الإمام ( عليه السلام ) إلا أن يقال : إنه لرفع توهم أنه على نحو الفرض والإيجاب ، فلا ينافي كونه على ضرب من الاستحباب بحمل الأمر بها عليه ، جمعا بينه وما دل على عدم الإيجاب إلا على من كان ابن ست سنين .
( وأولاهم بالصلاة عليه ) وبسائر أحكامه ( أولاهم بالميراث ) [5] أي بميراثه ، لما رواه الكليني ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :



[1] الوسائل 3 / 97 ب ( 14 ) من أبواب صلاة الجنازة / ح
[2] . ( 2 ) الاستبصار 1 / 481 / ذيل ح ( 1860 ) .
[3] الوسائل 3 / 95 ب ( 13 ) من أبواب صلاة الجنازة / ح ( 3 ) .
[4] الوسائل 3 / 99 ب ( 15 ) من أبواب صلاة الجنازة / ح ( 2 ) .
[5] في التكملة : ( بميراثه ) .

136

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست