responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 135


وإنما تجب الصلاة عليه بشرط كونه ( غير محكوم عليه بالكفر ) شرعا ، فلا صلاة على المحكوم به ، إذ لا صلاة على الكافر قطعا ، فكذا من كان بحكمه ( بل ) تجب الصلاة على كل مسلم ( مطلقا ) ولو كان محكوما بالكفر ( على الأحوط ) فإن كونه محكوما به ، لا يقتضي عدم إشراكه مع المسلم في بعض الأحكام ، فإذا كان هناك عموم وإطلاق [1] يعمه فلا كلام ، وإن لم يكن الاطلاق على نحو يعمه للانصراف ، أو الباب الثالث : في الغسل ( غسل الأموات - الصلاة على الميت ) . . .
لكون غيره المتيقن منه ، كما في المقام ، فالصلاة عليه لاحتمال وجوبها واقعا احتياط وإن كان الأصل عدم الوجوب ، إلا على [2] غير المحكوم من المسلم ( أو ) من ( بحكمه ممن [3] بلغ ست سنين ) ممن كان ( من أولادهم ) أي المسلمين ، أو مسبيا لهم ، أو ملقوطا في دار الاسلام ( ذكرا كان أو أنثى ، حرا كان أو عبدا ) لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه ؟ قال : " إذا عقل الصلاة " فقلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : " إذا كان ابن ست سنين . والصيام إذا [4] أطاقه " [5] . والمراد بالوجوب هنا مطلق الثبوت ولو استحبابا ، بناء على شرعية عبادة الصبي ، كما هو الأقوى ، أو تمرينا . وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) في الصبي متى يصلى عليه ؟ فقال : " إذا عقل الصلاة " قلت : متى يعقل الصلاة ، وتجب عليه ؟ قال : " بست سنين " [6] .
( وتستحب ) الصلاة ( على من نقص سنه عن ذلك ) أي ست سنين لصحيح



[1] في المخطوط : ( أو إطلاق ) .
[2] ليس في المطبوع : ( على ) .
[3] في المطبوع : ( من ) .
[4] من المصدر ، وفي المطبوع والمخطوط : ( إذا طاقه ) .
[5] الوسائل 3 / 95 ب ( 13 ) من أبواب صلاة الجنازة / ح ( 1 ) .
[6] الوسائل 4 / 18 ب ( 3 ) من أبواب أعداد الفرائض / ح ( 2 ) .

135

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست