نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 389
( 1 ) الدروس 1 : 117 ، وجاء في التنقيح 1 : 213 : ذكرنا عند التكلَّم عن مسألة وجوب الفحص عن الأعلم أنّه إذا لم يشخّص الأعلم من المجتهدين ، ولم يتمكّن من تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما مع العلم بمخالفتهما في الفتوى فإن تمكّن من الاحتياط وجب لما مرّ غير مرّة من أنّ الأحكام الواقعيّة قد تنجّزت على المكلَّفين بالعلم الإجمالي بوجود أحكام إلزاميّة في الشريعة المقدّسة ، ولا طريق للعامي إلى امتثالها سوى العمل على طبق فتوى الأعلم وهو مردّد بين شخصين ومعه لا مناص من الاحتياط تحصيلًا للعلم بالموافقة لاستقلال العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب كما هو الحال في بقيّة موارد العلم الإجمالي . ولا أثر للظنّ بالأعلميّة أو احتمالها في أحدهما حينئذٍ ، لأنّ أدلَّة الحجّية غير شاملة للمتعارضين ومعه لم يجعل شيء من الفئويين المتعارضين حجّة وعلى المكلَّف ليجب الأخذ بما ظنّ أو احتمل حجّيته ، بل الوظيفة وقتئذٍ هو الاحتياط حتّى يقطع بخروجه عن عهدة ما علم به من التكاليف الإلزامية . وأمّا إذا لم يتمكّن من الاحتياط إمّا لعدم سعة الوقت للجمع بين الفئويين ، وإمّا لأنّ أحدهما أفتى بوجوب شيء والآخر بحرمته ، فلا محالة يتخيّر بينهما للعلم بوجوب تقليد الأعلم وهو مردّد بين شخصين ، ولا مرجّح لأحدهما على الآخر ، وفي هذه الصورة إذا ظنّ بأعلميّة أحدهما أو احتملها وجب الأخذ به . ثمّ فرق بين الصورتين بأنّه في الصورة الأُولى عند التعارض يوجب السقوط وفي الثانية لا يمكن الاحتياط لتعذّره فلم يجب عليه العمل إلَّا بفتوى أحدهما ، فما أفاده الماتن لا يمكن المساعدة على إطلاقه ، بل يقال بالتفصيل .
389
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 389