نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 330
( المسألة السادسة عشرة في العروة ) قال المحقّق اليزدي ( قدّس سرّه ) : مسألة 16 : عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل وإن كان مطابقاً للواقع ، وأمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الذي كان غافلًا حين العمل وحصل منه قصد القربة ، فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي قلَّده بعد ذلك كان صحيحاً ، والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل . جاء في الغاية القصوى ( 1 : 11 ) : في قوله : ( الملتفت ) ، قال : الملتفت إلى امتثال الأحكام حتّى حين العمل ، ولو كان تاركاً للتعلَّم تهاوناً . وفي قوله : ( باطل ) ، قال : إذا لم يطابق الواقع ولا فتوى من يجوز تقليده ولم يتمشّ منه قصد القربة كما في فرض المتن ، وإلَّا فالأقوى الصحّة خصوصاً في المعاملات والتوصّليات التي يترتّب عليها أثر
330
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 330