responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 314


< فهرس الموضوعات > المسألة التاسعة في المنهاج التخيير بين المجتهدين المتساويين في الفضيلة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ( المسألة الثالثة عشرة في العروة ) < / فهرس الموضوعات > ( المسألة التاسعة في المنهاج ) قال سيّدنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) :
9 وإذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما ، والأقرب الأخذ بأحوط القولين إذا كان أحدهما كذلك ، وإن كان صاحبه غير أورع [1] .
( المسألة الثالثة عشرة في العروة ) قال المحقّق اليزدي ( قدّس سرّه ) :
مسألة 13 : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما ، إلَّا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع .
وجاء في الغاية القصوى ( 1 : 10 ) :
في قوله : ( يتخيّر ) ، قال : حيث لا يعلم مخالفتهما في الفتوى ،



[1] منهاج المؤمنين : 6 .

314

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست