نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 322
( المسألة الرابعة عشرة في العروة ) قال السيّد اليزدي ( قدّس سرّه ) : مسألة 14 : إذا لم تكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم وإن أمكن الاحتياط . جاء في الغاية القصوى ( 1 : 10 ) : في قوله : ( من غير الأعلم ) مع رعاية الأعلم فالأعلم بناءً على الاشتراط ، ثمّ ما ذكره ( قدّس سرّه ) يتمّ إذا لم يكن مدرك غير الأعلم ، ومستنده في الفتوى مخدوشاً عند الأعلم ، وإلَّا فالأحوط الرجوع إلى الاحتياط . وفي قوله : ( وإن أمكن ) ، قال : بناءً على ما تقدّم الطريقين عليه أو عرضيّة الطرق الثلاثة ، وأمّا لو قيل بتقدّمه على التقليد في صورة عدم لزوم المحاذير المذكورة سابقاً كما عن بعض فيشكل الرجوع إلى الأعلم فكيف إلى غيره .
322
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 322