نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 291
إسم الكتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد ( عدد الصفحات : 456)
( المسألتان العاشرة والحادية عشرة في العروة ) قال المحقّق اليزدي ( قدّس سرّه ) : مسألة 10 : إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ فلا يجوز له العدول إلى الميّت . مسألة 11 : لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ إلَّا إذا كان الثاني اعلم . وجاء في الغاية القصوى ( 1 : 9 ) : في قوله : ( لا يجوز العدول ) : على الأحوط . وفي قوله : في مسألة 11 : ( لا يجوز العدول ) ، قال : الأقوى جوازه مطلقاً . وفي قوله : ( إذا كان الثاني اعلم ) : وذلك على مبنى الماتن حيث لا يكون قول المعدول عنه مطابقاً لقول من كان من الأموات أعلم من المعدول إليه .
291
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 291