responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد ( عدد الصفحات : 456)


( المسألتان العاشرة والحادية عشرة في العروة ) قال المحقّق اليزدي ( قدّس سرّه ) :
مسألة 10 : إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ فلا يجوز له العدول إلى الميّت .
مسألة 11 : لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ إلَّا إذا كان الثاني اعلم .
وجاء في الغاية القصوى ( 1 : 9 ) :
في قوله : ( لا يجوز العدول ) : على الأحوط .
وفي قوله : في مسألة 11 : ( لا يجوز العدول ) ، قال : الأقوى جوازه مطلقاً .
وفي قوله : ( إذا كان الثاني اعلم ) : وذلك على مبنى الماتن حيث لا يكون قول المعدول عنه مطابقاً لقول من كان من الأموات أعلم من المعدول إليه .

291

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست