نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 90
وبالجملة ، فالتفريق حسن مع حصول التبين فيه على كل تقدير ، لا على التوافق المعارض بتقدير التخالف الموجب لاسقاط البينة والحكم باليمين من دون ظن بالواقع ، مع استلزامه لتفويت حق المدعي عرفا . ومما يؤيد ما ذكرنا من عدم وضوح مدرك لحسن المداقة في أسباب الحكم : أنه لو كان حسنا من باب الاستظهار لم يفرق فيه بين ثبوت الريبة وعدمها إذا فرضنا عدم حصول عنت للشهود بالمبالغة في السؤال عن المشخصات . ويؤيده أيضا ما اشتهر من قولهم : " نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر " ومثل قوله : " إنما أقضي بينكم بالبينات ، ولعل بعضكم ألحن بحجته ، وإنما أقضي على نحو ما أسمع ، فمن اقتطعت له قطعة من مال أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار " [1] فإن المستشم من ذلك عدم المداقة في سؤال المتداعيين أو الشهود عن الخصوصيات التي يتغير الحكم بها ، ولذا لو بالغ القاضي في الاستفسار عن الشهود يتهمه المدعي بإرادة إبطال حقه . وكيف كان ، فالظاهر عدم جواز ذلك بعد تحقق شرائط قبول الشهود لتحقق سبب الحكم شرعا فيثبت للمدعي حق الحكم ، ولذا لو التمس من الحاكم الحكم وجب عليه ، فالاستفسار معرض لحقه للسقوط ، ( وتحرم الرشوة [2] ) .
[1] الوسائل 18 : 169 ، الباب 2 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ( والظاهر أن الرواية متخذة من الحديثين 1 و 3 من هذا الباب ) . [2] هذا آخر الصفحة اليسرى من الورقة ( 147 ) ، وبعدها بياض ، وفي الإرشاد بعد هذه العبارة ما يلي : " ويأثم الدافع إن توصل بها إلى الباطل ، وعلى المرتشي إعادتها فإن تلفت ضمن " . ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره لذلك .
90
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 90