responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 88


على ذلك ، والمسألة محل إشكال ، إلا أن الترك أولى .
< فهرس الموضوعات > كراهة تعنيت الشهود العارفين الصلحاء < / فهرس الموضوعات > ( و ) يكره له ( أن يعنت الشهود ) أي : يوقعهم في مشقة من جهة المداقة في الاستفسار عنهم والتفريق بينهم ، والسؤال عن مشخصات القضية إذا كانوا من ( العارفين الصلحاء ) المبعدين عن التهمة والسوء والخطأ .
< فهرس الموضوعات > متى يفرق القاضي بين الشهود ؟
< / فهرس الموضوعات > ( نعم ) لو كان الشهود من غيرهم ( وارتاب ) بهم القاضي ( فرق بينهم ) وسألهم عن مشخصات القضية من حيث لا يطلع الآخر ، فإن اتفقوا فيها حكم ، وإن اختلفوا بما يوجب الطرح أطرح شهادتهم ، وهذا الحكم ذكره الشيخ [1] ومن تأخر [2] عنه ، واستدل [3] لهم عليه بأن فيه نوع استظهار وتثبت ، وبما حكي من فعل داود [4] ودانيال [5] وأمير المؤمنين صلوات الله عليه وعليهم [6] .
أقول : وفي النفس من هذا الحكم شئ وإن كان مشهورا ، لمنع كونه استظهارا وتثبتا ، لأنه إن أريد التثبت والاستظهار بالنسبة إلى الواقع فلا يعلم أنه يحصل من التفريق انكشاف الواقع لا ظنا ولا قطعا ، إذا كما يحتمل أن يظهر اتفاق كلمة الشهود بعد الاستفسار فيحصل الوثوق والاطمئنان بصدقهم فيكون حكمه الظاهري مقرونا بالاطمئنان الواقعي ، كذا



[1] المبسوط 8 : 105 .
[2] انظر المراسم : 234 ، والوسيلة : 210 .
[3] انظر الجواهر 40 : 122 .
[4] الكافي 7 : 371 ، الحديث 8 .
[5] الكافي 7 : 425 ، الحديث 9 .
[6] انظر الوسائل 18 : 204 - 205 ، الباب 20 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث الأول .

88

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست