responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 79


ولا يأتمنه .
وبالجملة ، فلم نعثر على دليل على حجية الاستفاضة الظنية في المقام ، وأضعف ما يقال - هنا - : أن الظن [ الحاصل ] [1] من الاستفاضة إذا كان غالبا فهو أولى بالاعتبار من شهادة العدلين كما في المسالك [2] ، فالأقوى أن المعتبر العلم أو البينة .
< فهرس الموضوعات > لا يجب قبول قول من لم تثبت ولايته < / فهرس الموضوعات > ( ولا يجب ) على الناس ( قبول قوله من دونهما ) لتطابق العقل والنقل على حرمة العمل بما لا ينتهي إلى العلم ( وإن حصلت الأمارة ) التي لا دليل على حجيتها .
< فهرس الموضوعات > لو كانت الدعوى على القاضي ؟
< / فهرس الموضوعات > ( ولو كانت الدعوى على القاضي ) فإن كان في غير ولايته رفع إلى حاكم تلك الولاية ، وإن كان ( في ولايته ) فإن كان له خليفة فيها أو مشارك في الولاية ( رفع إلى خليفته ) أو مشاركه ، وإلا رفع الأمر إلى الإمام أو حاكم ولاية أخرى . وفي سماع الدعوى عليه محررة أو غير محررة خلاف يأتي .



[1] من " ش " .
[2] المسالك 2 : 285 .

79

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست