responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 328


ليصدق [1] ، ولو خالفه لشبهة لم يعذر فيه ، لأن ضروريته يكشف عن تقصيره إلا أن يفرض الشبهة على وجه لا ينافي الضرورة بالنسبة إلى هذا الشخص مثال ذلك : أصل المعاد والموت ، ومن هذا القبيل مسألة الإمامة ، فإن العامة مكلفون بالاعتقاد بها ، ولا يعذر الجاهل منهم بجهله - كما لا يعذر اليهودي الجاهل - ، لمكان ضرورية الحق الكاشفة عن تقصير المخالف .
ومن هنا يعلم أن المخالف كافر بالكفر المقابل للايمان ، الذي عرفت تفسيره . وإلى هذا يرجع استدلال العلامة في المنتهى [2] ، بل المحقق في المعتبر [3] على منع المخالف عن الزكاة ، بأنه منكر لما علم من الدين ضرورة .
وأما الحكم بطهارتهم فلأنهم مسلمون ، إذ الاسلام يكفي فيه التصديق الاجمالي بالرسالة وعدم تكذيب النبي في أمر من الأمور الدينية مع العلم بكونه منه .
ومن أنكر الإمامة من العامة مع العلم يحكم بكفره ، بخلاف من أنكر كونه منه صلى الله عليه وآله .
فمنكر الضروري إنما يكفر في مقابل الاسلام ، إذا أنكر ما علم ما هو كونه من الدين ، ويكفي في علمنا بعلمه : كون ذلك الأمر ضروريا لا يشتبه عادة ، والمخالف‌ [ ون ] نعلم أنهم ينكرون كون الإمامة من دين النبي صلى الله عليه وآله ، وأما القتل فهو من آثار الارتداد لا الكفر .



[1] كذا ظاهرا ، والكلمة غير واضحة .
[2] المنتهى 1 : 522 ، السطر 28 - 30 .
[3] المعتبر 2 : 579 .

328

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست