responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 270


على عدم جواز الشهادة مع عدم العلم به لا ظاهرا ولا واقعا ، وأما إذا علم بثبوت الحق ظاهرا ولكن عبر في اخباره بالحق الواقعي - وبعبارة أخرى علم بترتب جميع آثار الشئ الواقعي ظاهرا في مورد فشهد بتحقق الشئ الواقعي نفسه - فلا يدل كتاب ولا سنة على المنع عنه .
ويدل على [1] ما ذكرناه ما رواه الكليني والشيخ - بسند فيه إرسال - عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " قلت له : يكون للرجل من إخواني عندي شهادة وليس كلها يجيزها القضاة عندنا ، قال : فإذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه " [2] .
وأصرح منه ما رواه الشيخ رحمه الله بسنده عن داود بن الحصين ، قال :
" سمعت أبا عبد الله عليه السلام [ يقول ] [3] إذا شهدت على شهادة فأردت أن تقيمها فغيرها كيف شئت وزينها [4] وصححها بما استطعت حتى يصح الشئ لصاحب الحق بعد أن لا تكون تشهد إلا بحقه ، ولا تزيد في الحق [5] ما ليس بحق ، فإنما الشاهد يبطل الحق ويحق الحق ، وبالشاهد [6] يوجب الحق ، وبالشاهد يعطى ، وأن للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها بكل ما يجد إليه



[1] في " ق " زيادة : ذلك .
[2] الكافي 7 : 387 ، من كتاب الشهادات ، الحديث 3 ، والتهذيب 6 : 262 ، الحديث 697 ، والوسائل 18 : 231 ، الباب 4 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 .
[3] من المصدرين .
[4] في المصدرين : ورتبها .
[5] في المصدرين : في نفس الحق .
[6] كذا في المصدرين ، وفي النسختين : وبالشاهدين .

270

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست