responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 26


المستعملة في شأنية المبدأ ومنصبه - كما في لفظ الحكومة والإمارة والوزارة ونحوها - لا في نفس المبدأ ، فالمنصب في هذه المبادئ نظير الملكة في الكتابة ونحوها . وهذا الاستعمال وإن كان شائعا في كثير من المصادر ، وملحوظا في لفظ القاضي ، إلا أنه قليل في خصوص لفظ القضاء ، بل يعبر عنه عرفا بالقضاوة ، وإن لم يسمع هذا الوزن في كلام أهل اللغة .
وعلي أي حال ، فظاهر التعريف خروج مثل الحكم بثبوت الهلال ، فإنه وإن كان منصبا للقاضي إلا أن صدق المبدأ ليس باعتباره ، فهو نظير ولايته على أشخاص خاصة وأعيان خاصة .
وقد عرفه في الدروس بما يشمل الكل ، أعني ولاية شرعية على الحكم ، وعلى المصالح العامة من قبل الإمام عليه السلام [1] ، والأول أوجه .
وعلى أي حال ، فالظاهر تعريفهم للصحيح من القضاء .
والظاهر بل المقطوع عدم ثبوت الحقيقة الشرعية لهذا اللفظ وما يشتق منه ، بل ولا الحقيقة المتشرعية إلا في خصوص لفظ " القاضي " ، فلا يبعد أن يراد بقولهم : " شرعا " فن علم الشريعة ، يعني اصطلاح الفقهاء ، والأمر في ذلك كله سهل .
وهذا الباب [2] ( فيه مقاصد ) :



[1] الدروس 2 : 65 .
[2] كذا في النسختين .

26

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست