responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 224


الذمة ، فتأمل .
( و ) [ حيث ثبت الحق بالاقرار لزمه أنه لو امتنع عن الحق ( قوصص ) لعموم أدلة المقاصة [1] السليمة عن مزاحمة ] [2] ما دل على حمة المقاصة بعد الحلف [3] [ لأنه ] [4] لا يشمل هذا ، كما يظهر بالتأمل في قوله عليه السلام : " إن ظلمك فلا تظلمه " وقوله : " إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه " [5] .



[1] فمما ورد في ذلك من الكتاب قوله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) البقرة : 194 ، وقوله : ( والحرمات قصاص ) البقرة : 194 ، وقوله : ( والجروح قصاص ) المائدة : 45 . ومن السنة : فما في الوسائل 12 : 201 ، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به ، الأحاديث 1 و 4 و 10 ، وغيرها .
[2] ما بين المعقوفتين من " ش " ، وقد استخلصه الناسخ من جملة عبارات مشطوب على أكثرها في " ق " .
[3] انظر الوسائل 18 : 180 ، الباب 10 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 2 .
[4] من " ش " .
[5] الوسائل 12 : 204 ، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 7 . وهذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة ( 181 ) ، وأول الصفحة اليسرى من هذه الورقة ترتبط بالبحث عن الكبائر ، وقد أوردناها في الملحق رقم ( 1 ) . هذا ، وجاء في هامش " ش " هنا ما يلي : هذا آخر ما وجدته مما كتب قدس سره في القضاء في شرح الإرشاد ، قد استكتبته من مسودته ، ويتلوه بعض ما كتبه قدس سره في الشهادات مستقلا ، حرره بيده الجانية حسن علي الطهراني عفي عنه .

224

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست