responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 157


ومما ذكرنا ظهر أن المقصود منها رفع أثر الحكم الأول بالنسبة إلى المحكوم عليه ، فعلى تقدير كونها مسموعة لا مخلص لها إلا وجوب نظر الحاكم الثاني في المسألة ، ولذا لم يذكر أحد هنا في علاج هذه الدعوى غير النظر .
وليست هذه المسألة من جزئيات مسألة دعوى الجور على الحاكم التي يترتب عليها احضار الحاكم ، أو مطالبة المدعي بالبينة ، أو الحاكم باليمين ، بل بإقامة البينة على أنه حكم بالعدل ، وقد وقع التعبير عن هذه الدعوى بدعوى الجور في عبارة الشرائع [1] والقواعد [2] ، فزعم بعض [3] شراحهما تبعا لكاشف اللثام ، أنها من جزئيات مسألة الدعوى على القاضي ، فذكر كاشف اللثام بعد التردد في احضار القاضي قبل إقامة البينة أنه " إذا نظر فيه وثبت الجور ضمنه ما تلف بحكمه . وإن لم يثبت ، هل عليه اثبات أنه هل حكم بالعدل ، أو القول قوله ؟ " [4] وتبعه في ذلك بعض شراح الكتابين [5] ، مع استشكال بعضهم في ذلك بأنه كيف له أن يقيم البينة المطلعة على الحكم الشرعي ليشهد أنه حكم بالعدل ؟ !
واستشكل آخر [6] فيه ، تارة بعدم الدليل على سماع هذه الدعوى على



[1] الشرائع 4 : 76 .
[2] القواعد 2 : 207 .
[3] انظر مفتاح الكرامة 10 : 56 .
[4] كشف اللثام 2 : 333 .
[5] تقدم أعلاه .
[6] هو صاحب الجواهر في الجواهر 4 : 104 و 105 .

157

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست