نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 157
ومما ذكرنا ظهر أن المقصود منها رفع أثر الحكم الأول بالنسبة إلى المحكوم عليه ، فعلى تقدير كونها مسموعة لا مخلص لها إلا وجوب نظر الحاكم الثاني في المسألة ، ولذا لم يذكر أحد هنا في علاج هذه الدعوى غير النظر . وليست هذه المسألة من جزئيات مسألة دعوى الجور على الحاكم التي يترتب عليها احضار الحاكم ، أو مطالبة المدعي بالبينة ، أو الحاكم باليمين ، بل بإقامة البينة على أنه حكم بالعدل ، وقد وقع التعبير عن هذه الدعوى بدعوى الجور في عبارة الشرائع [1] والقواعد [2] ، فزعم بعض [3] شراحهما تبعا لكاشف اللثام ، أنها من جزئيات مسألة الدعوى على القاضي ، فذكر كاشف اللثام بعد التردد في احضار القاضي قبل إقامة البينة أنه " إذا نظر فيه وثبت الجور ضمنه ما تلف بحكمه . وإن لم يثبت ، هل عليه اثبات أنه هل حكم بالعدل ، أو القول قوله ؟ " [4] وتبعه في ذلك بعض شراح الكتابين [5] ، مع استشكال بعضهم في ذلك بأنه كيف له أن يقيم البينة المطلعة على الحكم الشرعي ليشهد أنه حكم بالعدل ؟ ! واستشكل آخر [6] فيه ، تارة بعدم الدليل على سماع هذه الدعوى على
[1] الشرائع 4 : 76 . [2] القواعد 2 : 207 . [3] انظر مفتاح الكرامة 10 : 56 . [4] كشف اللثام 2 : 333 . [5] تقدم أعلاه . [6] هو صاحب الجواهر في الجواهر 4 : 104 و 105 .
157
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 157