نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 68
المحكي عن الإيضاح [1] دعوى الاتفاق عليه ، للحوق الضرر واختلال نظام تلك الأمور بذلك . فلو ثبت الاجماع ، وإلا ففي نهوض ما ذكر من لحوق الضرر لرفع اليد عن القاعدة ، نظر . وأما المنصوب للقضاء فالأشبه أنه ينعزل ، لما عرفت في نواب الإمام . وبما [ يقال ] [2] بعدم انعزال ( نائب المنصوب بموته ) [3] لأنه في الحقيقة منصوب من قبل الإمام ، وفيه نظر . ومثل موت المنوب : عزل الإمام له ، فينعزل نائبه إن كان نائبا عنه وإن كان بإذن الإمام صريحا في الاستنابة ، بل استنابة هذا الشخص المعين . إلا أن يدعى أن المفهوم - من قوله " استنب فلانا " - كونه مأذونا ، بل منصوبا من قبل الآمر ، وحينئذ فلا ينعزل بانعزال المستنيب المأمور ، بل ولا بعزله وإن كان هو الناصب له ، فتأمل . وهل للمنصوب على وجه الاطلاق عزل قضاة الإمام ، بناء على أن عزله كعزل الإمام ، كما أن نصبه كنصبه ؟ الأقوى ذلك ، فيجوز لكل من المنصوبين على وجه الاطلاق عزل صاحبه . وهل يجوز لكل منهما عزل وكيل الآخر من دون عزله ؟ الأقوى ذلك ، لرجوعه إلى عزل الناصب في خصوص توكيل هذا الشخص . هذا كله بحسب ما يقتضيه النصب المطلق ، إلا أن الظاهر من إطلاق
[1] إيضاح الفوائد 4 : 305 . [2] من " ش " . [3] ما بين القوسين من " ش " ، ومشطوب عليه في " ق " ، والظاهر أنه شطب عليه سهوا .
68
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 68