responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 68


المحكي عن الإيضاح [1] دعوى الاتفاق عليه ، للحوق الضرر واختلال نظام تلك الأمور بذلك . فلو ثبت الاجماع ، وإلا ففي نهوض ما ذكر من لحوق الضرر لرفع اليد عن القاعدة ، نظر .
وأما المنصوب للقضاء فالأشبه أنه ينعزل ، لما عرفت في نواب الإمام .
وبما [ يقال ] [2] بعدم انعزال ( نائب المنصوب بموته ) [3] لأنه في الحقيقة منصوب من قبل الإمام ، وفيه نظر .
ومثل موت المنوب : عزل الإمام له ، فينعزل نائبه إن كان نائبا عنه وإن كان بإذن الإمام صريحا في الاستنابة ، بل استنابة هذا الشخص المعين .
إلا أن يدعى أن المفهوم - من قوله " استنب فلانا " - كونه مأذونا ، بل منصوبا من قبل الآمر ، وحينئذ فلا ينعزل بانعزال المستنيب المأمور ، بل ولا بعزله وإن كان هو الناصب له ، فتأمل .
وهل للمنصوب على وجه الاطلاق عزل قضاة الإمام ، بناء على أن عزله كعزل الإمام ، كما أن نصبه كنصبه ؟ الأقوى ذلك ، فيجوز لكل من المنصوبين على وجه الاطلاق عزل صاحبه .
وهل يجوز لكل منهما عزل وكيل الآخر من دون عزله ؟ الأقوى ذلك ، لرجوعه إلى عزل الناصب في خصوص توكيل هذا الشخص .
هذا كله بحسب ما يقتضيه النصب المطلق ، إلا أن الظاهر من إطلاق



[1] إيضاح الفوائد 4 : 305 .
[2] من " ش " .
[3] ما بين القوسين من " ش " ، ومشطوب عليه في " ق " ، والظاهر أنه شطب عليه سهوا .

68

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست