responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 67


الثاني ، ولذا لا ينعزلون - بل لعدم قابلية الإذن والنيابة للبقاء بعد موت الآذن والمستنيب ، إلا أن يدعى أن موته عليه السلام كحياته وليس كموت أحدنا في العجز عن التصرف في الأمور حتى لا يعقل تصرف نوابه بعنوان النيابة ، لكنا بمعزل عن هذه الدعوى ، فإنا لا نقول فيهم إلا بما صح لنا عنهم .
وكيف كان ، فلا إشكال في انعزال القضاة بموت الإمام عليه السلام ، سواء قلنا : إن ذلك لاقتضاء الاستنابة والإذن الارتفاع بعد الموت ، على ما هي قاعدة الوكالة ، وإما لانفهام كون النصب مقيدا بمدة الحياة .
وربما يحكى عن الشيخ في المبسوط عدم الانعزال ، لأن ولايتهم ثابتة شرعا فلا يزول إلا بدليل ، والذي وجدناه في المبسوط [1] في باب كتاب قاض إلى قاض - موافقا للخلاف [2] - : " إن الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة بموت الإمام " . نعم حكي عدم الانعزال عن بعض العامة [3] مستدلا بما ذكر .
هذا كله في منصوب الإمام ، وأما منصوب النائب ، فإما أن يكون منصوبا للقضاء ، أو يكون منصوبا لأمور عامة مثل تولي الأوقاف والأيتام ، أو يكون منصوبا لأمر معين كبيع مال يتيم وإحراز غلة وقف ونحو ذلك .
أما الثالث ، فلا ريب في انعزاله ، بل ادعى عليه الوفاق في المسالك [4] ، لأنه من باب الوكالة ، وكذا الثاني على ما يقتضيه قاعدة الاستنابة ، إلا أن



[1] المبسوط 8 : 127 .
[2] لم نقف عليه ولا على من حكى عنه .
[3] انظر المغني ، لابن قدامة 9 : 103 .
[4] المسالك 2 : 287 .

67

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست