responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 59


أو أجازه ، لما تقدم سابقا .
( ولا ) ينفذ ( حكم من لا يستجمع الشرائط ) وإن أذن له المستجمع ( وإن اقتضت المصلحة توليته ) مع فقده للشرائط ، فإن كانت المصلحة في علم الإمام عليه السلام راجحة على المصلحة الداعية للشارع على اعتبار ذلك الشرط المفقود جاز ، بل يخرج حينئذ الشرط عن الشرطية في حق هذا المنصوب كما في تقرير أمير المؤمنين عليه السلام لقضاوة شريح [1] ، بناء على أنه لم يثبت أنه عليه السلام نهاه عن إمضاء حكم من دون أن يعرضه على الإمام كما في بعض الروايات [2] .
وإن لم تكن المصلحة بتلك المرتبة ( لم تجز ) ، لأن فيه إهمال أقوى المصلحتين لأضعفهما ، بل لا يعد الضعيف حينئذ مصلحة ، ولعل من نظيره عدم تقرير أمير المؤمنين عليه السلام لخلافة معاوية ، وإن ترتب على رده ما ترتب في أيام حياته صلوات الله عليه إلى انقراض ملك بني أمية [3] .



[1] الوسائل 18 : 194 ، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 6 .
[2] الوسائل 18 : 6 ، الباب 3 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول .
[3] هذا آخر ما في الصفحة اليمنى من الورقة ( 136 ) ، وفي هامشها هامش طويل يبدو أنه كان تابعا لهامش الصفحة المقابلة ، ولكن حيث وقع التقديم والتأخير في الأوراق واحتمال فقدان بعض الصفحات لم يعرف ما كان في مقابلها . كما يحتمل ارتباطها بما تقدم من قوله : " اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ، وفيه تأمل " . [ راجع الصفحة : 54 ] والهامش ما يلي : بل قد يتأمل في دلالة الأخبار المذكورة بأن العمل بالمرجحات المذكورة فيهما الراجحة [ فيها الراجعة - ظ ] إلى الترجيح فيما بين الروايات المتعارضة وإجرائها في الفتاوى المتعارضة خلاف الاجماع ، فليحمل على الفتاوى الصادرة عن الرواة في زمن الأئمة المنزلة منزلة الروايات في حق القادرين على الترجيح بين الروايات المتعارضة ، فهي في الحقيقة أدلة للمجتهدين يعمل عند تعارضها بما يعمل عند تعارض الروايات ، إلا أن يدفع ذلك بأن ظاهرها حجية تلك الفتاوى في حق كل جاهل بالواقعة ، إلا أن العارف بعلاج تعارض الروايات يجعلها كالروايات ، والعاجز عن ذلك ليس له إلا الترجيح بالأعلمية لعدم [ كلمات لا تقرأ ] المرجحات كالشهرة وموافقة الكتاب ومخالفة [ العامة ] ، وعلى تقدير معرفة ذلك فهو عاجز عن معرفة سلامتها عن المرجحات المقابلة لها ، فليس في حقه إلا الاطمئنان في الترجيح بمجرد أعلمية المفتي ، فتأمل . إلا أن يقال : إن الأعلمية إنما تكون موجبا للاطمئنان إذا لم [ يسبق - ظ ] المسألة بفتوى المشهور من العلماء أو أعلم الأموات ، وإلا فمجرد أعلم الأحياء لا يوجب قوة الظن في صورة مخالفتها لفتوى من هو أعلم منه من الأموات أو لفتوى المشهور ، وعدم حجية قول الميت أو قول المشهور له لا يوجب عدم الترجيح بهما أو عدم الوهن ، مع أنه قد تقرر في باب التراجيح أن المقبولة ونحوها مسوقة لبيان إرشادية الترجيح ، وأن العبرة بالأوثقية فليكن في الفتوى كذلك ، ومن هنا ذهب بعض المعاصرين إلى الترجيح بالأوثقية ، ولكن ظاهر مراده أوثق الحيين لا الأوثق بحسب الواقع ، ولو لاعتضاده بفتوى المشهور أو أوثق الأموات .

59

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست