responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 42


معارضة شئ بعد فرض إذن المولى له .
( و ) يشترط ( البصر ) أيضا ( على رأي ) محكي عن الأكثر [1] ، بل عامة من تأخر [2] ، وعن الإسكافي [3] والشيخ [4] وابن سعيد [5] والمصنف [6] والشهيدين [7] ، بل عن الرياض : أن شهرة هذا القول بالغة حد الاجماع ، لعدم معروفية القائل بالخلاف من الأصحاب وإن أشعر بوجوده بعض العبارات [8] .
واستدلوا عليه بالأصل [9] ، وبتوقف القضاء على تمييز الخصوم [10] والشهود ، ولكن الأصل مورود بالاطلاقات ، ودعوى انصرافها إلى غير الأعمى ممنوعة جدا كما يشهد له الانصاف ، كدعوى توقف تمييز الخصوم على البصر .
ولو فرض التوقف في مقام خاص التزمنا به ، فالأقوى عدمه ، وفاقا



[1] حكاه السبزواري في كفاية الأحكام : 262 .
[2] نسبه إليهم السيد المجاهد في المناهل : 702 .
[3] حكاه عنه الشهيد في غاية المراد : 295 .
[4] المبسوط 8 : 101 .
[5] الجامع للشرائط : 522 .
[6] قواعد الأحكام 2 : 201 .
[7] الدروس 2 : 65 ، المسالك 2 : 283 ، والروضة البهية 3 : 62 .
[8] الرياض 2 : 387 .
[9] انظر الرياض 2 : 387 .
[10] انظر الشرائع 4 : 68 .

42

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست