نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 42
معارضة شئ بعد فرض إذن المولى له . ( و ) يشترط ( البصر ) أيضا ( على رأي ) محكي عن الأكثر [1] ، بل عامة من تأخر [2] ، وعن الإسكافي [3] والشيخ [4] وابن سعيد [5] والمصنف [6] والشهيدين [7] ، بل عن الرياض : أن شهرة هذا القول بالغة حد الاجماع ، لعدم معروفية القائل بالخلاف من الأصحاب وإن أشعر بوجوده بعض العبارات [8] . واستدلوا عليه بالأصل [9] ، وبتوقف القضاء على تمييز الخصوم [10] والشهود ، ولكن الأصل مورود بالاطلاقات ، ودعوى انصرافها إلى غير الأعمى ممنوعة جدا كما يشهد له الانصاف ، كدعوى توقف تمييز الخصوم على البصر . ولو فرض التوقف في مقام خاص التزمنا به ، فالأقوى عدمه ، وفاقا
[1] حكاه السبزواري في كفاية الأحكام : 262 . [2] نسبه إليهم السيد المجاهد في المناهل : 702 . [3] حكاه عنه الشهيد في غاية المراد : 295 . [4] المبسوط 8 : 101 . [5] الجامع للشرائط : 522 . [6] قواعد الأحكام 2 : 201 . [7] الدروس 2 : 65 ، المسالك 2 : 283 ، والروضة البهية 3 : 62 . [8] الرياض 2 : 387 . [9] انظر الرياض 2 : 387 . [10] انظر الشرائع 4 : 68 .
42
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 42