responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 304


" لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا " ، نظرا اليان إسماع الكلام الغليظ لا يوجب العقوق ، فالتأفيف لا يوجبه بطريق أولى .
وعن الكافي في باب البر بالوالدين في الموصوف بالصحة ، عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى : ( وبالوالدين إحسانا ) [2] ، فقال عليه السلام : " الاحسان أن تحسن صحبتهما وأن لا تكلفهما أن يسألاك شيئا مما يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين ، أليس يقول الله عز وجل :
( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) [3] قال : ثم قال أبو عبد الله عليه السلام :
وأما قول الله عز وجل : ( إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ) [4] قال : إن ضجراك فلا تقل لهما أف ، ولا تنهرهما وإن ضرباك ، قال : ( وقل لهما قولا كريما ) [5] وقل لهما غفر الله لكما .
فذلك منك قول كريم ، قال : ( واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ) [6] قال :
" لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما ولا يدك فوق أيديهما ، ولا تقدم قدامهما " [7] .


( 1 ) الفقيه 1 : 379 ، باب صلاة الجماعة ، الحديث 1113 ، والوسائل 5 : 392 ، الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأول .
[2] البقرة : 83 .
[3] آل عمران : 92 .
[4] الإسراء : 23 .
[5] الإسراء : 23 .
[6] الإسراء : 24 .
[7] الكافي 2 : 157 ، كتاب الايمان والكفر ، باب البر بالوالدين ، الحديث الأول ، والوسائل 15 : 204 ، الباب 92 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث الأول .

304

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست