نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 298
أمك ، أبرر أمك ، أبرر أباك ، أبرر أباك ، أبرر أباك " [1] ، وتقديم الأم لعله للإشارة إلى الابتداء في البر بها لنقصان عقلها فتحزن عاجلا . ويؤيده ما روي بسند غير صحيح ظاهرا : " من أنه إذا دعى المصلي والده في الصلاة فليسبح ، وإذا دعته والدته فليقل : لبيك " [2] . ويؤيد كون الوالد أعظم حقا ما يستفاد من المزايا التي جعلها الشارع لخصوص الأب ، مثل الولاية ، ووجوب القضاء عنه ، واختلافهم في توقف صوم التطوع على إذن الأب ، ولم يعهد منهم الفتوى بتوقفه على إذن الأم ، وكذا في توقف نذر الولد ، والحج المندوب والاعتكاف ، وجواز أخذ الوالد من مال الولد لنفسه وقرضا ، ووجوب نفقة الأولاد على الأب مع وجود الأم ، وكفاية اتحاد الفحل في الرضاع دون اتحاد المرضعة ، وتوقف يمين الولد على إذن الوالد ، وعدم نفوذ قضاء الولد على أبيه ونفوذه على أمه ، وعدم قتل الوالد بقتل ولده وقتل الأم به ، وعدم قطع يد الأب لسرقته مال ولده ، بخلاف الوالدة .
[1] الوسائل 15 : 208 ، الباب 94 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 3 . [2] الوسائل 4 : 257 ، الباب 9 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 7 .
298
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 298