responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 29


[ المطلب ] الأول ( يشترط فيه : البلوغ والعقل والايمان والعدالة وطهارة المولد ) بالاجماع المحقق والمنقول [1] في الجميع .
( و ) كذا يشترط فيه ( العلم ) بما يتصدى له من القضاء ، علما ناشئا عن الأدلة المتعارفة ، أعني : الكتاب والسنة والعقل ، فلا يكفي العلم من أي سبب كان وإن كان حجة على نفسه ، إلا أن اطلاق لفظ " العلم " و " العالم " في أدلة اشتراط هذا الشرط من الاجماع والنص ، مثل قوله عليه السلام : " رجل قضى بالحق وهو يعلم " [2] ومثل أدلة نصب الفقهاء [3] ، وغير ذلك ، منصرف إلى غيره ، بل هذا شئ معلوم من حال الشارع ضرورة .



[1] انظر المسالك 2 : 283 ، والكفاية : 261 ، والرياض 2 : 385 .
[2] الوسائل 18 : 11 ، الباب 4 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 6 .
[3] انظر الوسائل 18 : 4 ، الباب الأول من أبواب صفات القاضي ، الحديث 5 ، و 18 : 95 ، الباب 10 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 20 و 18 : 99 ، الباب 11 من الأبواب ، الحديث الأول وغيرها من الأحاديث .

29

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست