responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 279


أن أشهد أنه له ؟ قال : نعم ، قال الرجل : أشهد أنه في يده لا أشهد أنه له فلعله لغيره ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : أفيحل الشراء منه ؟ قال : نعم ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك : هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز لك أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ؟ ! ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق " [1] .
وجه الدلالة : أن الإمام عليه السلام قد رد على الرجل المعترف بجواز ترتيب آثار الملك على ما في يد شخص ، وعدم جواز الشهادة له بنفس الملك ، وتعجب أو استفهم على وجه الانكار أنه كيف يجوز ترتيب آثار الملك ولا يجوز الشهادة على الملك ، فقد استدل عليه السلام بما ذكر على عدم قدح الاحتمال .
فنقول فيما نحن فيه : إنه إذا تيقن الشاهد بثبوت الملكية سابقا وشك في بقائها يجوز له ترتيب آثار الملك بأن يشتريه من الملك أو وارثه ونحو ذلك ، فكيف يجوز له هذا ولا يجوز له أن يشهد بالملكية ، كما ذكره الإمام عليه السلام في الرواية حرفا بحرف .
الرابع [2] : أنه لو لم تقبل الشهادة المستندة في اثبات المشهود به إلى



[1] الكافي 7 : 387 ، من كتاب الشهادات ، الحديث الأول ، والتهذيب 6 : 261 ، الحديث 695 ، والوسائل 18 : 215 ، الباب 25 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 2 .
[2] في النسختين : الثالث .

279

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست