responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 235


كلمته الباطلة وترويج محاكمته العاطلة فليزم تلبيس الأمر على العوام ، فلا مضايقة في تحريمه .
هذا كله في أصل الترافع إليه ، وأما ما يأخذه بحكم ذلك الحاكم فهو حرام مطلقا ، إلا أن يكون عينا يجزم المدعي بتملكه ، فإنه لا يحرم مطلقا ، لأنه صين ماله بالفرض ، فيجوز أخذه والتصرف فيه ضرورة .
وليس في الأخبار ما يوهم خلاف ذلك ، إلا ما ربما يتوهم من صدر المقبولة المتقدمة [1] ، المسؤول فيها عن التحاكم في الدين والميراث ، الظاهر في العين ، المجاب فيها بقوله عليه السلام : " وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا وإن كان حقه ثابتا " ، وليس فيه تصريح بل ولا ظهور في حرمة أخذ العين المجزوم بتملكها ، لأن التحاكم في الميراث قد يكون قد يكون بالتنازع والتداعي في عين من باب الإرث ، بأن يدعي كل واحد أو أحدهما كونه ملكا لمورثه أو غير ذلك ، وقد يكون من بعض مسائله النظرية المحتاجة إلى فتوى المفتي كمسألة الحبوة وسائر المسائل المختلف فيها في باب الميراث ، ولا كلام في حرمة أخذ المدعي - على الفرض الثاني - العين التي حكم الحاكم المفروض بكونها ملكا له ، وليس مورد الرواية صريحا في الفرض الأول ، مع أن قوله : " وإن كان حقه ثابتا " ظاهر في الدين ، فيحتمل أن يكون قرينة لإرادة خصوص الدين من قوله : " وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا " ، فلا يبقى وثوق بعموم الموصول .
ومع تسليم ظهور الرواية في العموم للدين والعين مطلقا ، فلا يخفى أن بهذا العموم لا يرفع اليد عن الأدلة القاطعة الدالة على تسلط الناس على



[1] تقدمت في الصفحة : 228 .

235

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست