responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 234


[ مسألة ] [ 4 ] إذا رفع المدعي خصمه إلى قاضي الجور - ونعني به هنا من لم يستجمع الشرائط المذكورة - فإن كان مع التمكن من الترافع إلى الجامع ، فعل حراما سواء كان المدعى عينا أم كان دينا ، وسواء جزم المدعي بكونه محقا في نفس الأمر ، وسواء كان القاضي فاقدا للايمان أو لغيره من الشرائط .
ويحتمل أن يكون التحريم مختصا بالمخالف ، لاختصاص الأخبار الدالة على حرمة التحاكم إلى الجائر [1] به ، ولا دليل على حرمة الترافع إلى المؤمن الفاقد لشرائط القضاء . نعم ، يكون لغوا ، لعدم ترتب أثر على حكمه .
ومنه بعلم محمل الروايات المتقدمة [2] الآمرة بالرجوع إلى الفقهاء والترافع إليهم ، فإن معناها أن من أراد التحاكم وقطع الخصومة ، فليرجع إلى هؤلاء ، فإنهم الذين يقطع بحكمهم الخصومة ، ويجب طاعتهم على المتخاصمين .
نعم ، لو فرض أن الترافع إلى المؤمن الفاقد يكون موجبا لاعلاء



[1] الوسائل 18 : 2 ، الباب الأول من أبواب صفات القاضي .
[2] راجع الصفحة : 228 .

234

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست