responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 206


تعرض لمن يباشر ذلك ، وللأخبار المستفيضة [1] الحاكية للحديث القدسي حيث اشتكى إليه نبي من بني إسرائيل وقال : " كيف أقضي فيما لم تره عيني ؟ فقال : إقض بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به " .
وفي صحيحة سليمان بن خالد : " وأضفهم إلى اسمي فحلفهم به " [2] .
ويؤيد ما في تفسير العسكري [3] عليه السلام : من مداومة النبي صلى الله عليه وآله على مباشرة إحلاف المنكر ، مع أنه لا يخلو عن مرجوحية لولا الحاجة ، لأنه في كثير من الأحيان تلقين لليمين الكاذبة ، ولذا ينفر الطباع عن حضور مجلس الحلف .
ثم إن ظاهر بعض الأخبار [4] كفاية الحلف عند القضاة المخالفين في ترتب آثار اليمين عليه ، من سقوط الدعوى وحرمة المقاصة ، فلعلها محمولة على التقية ، أو على أن التحاكم إليهم عند عدم التمكن من غيرهم أو عند التقية ، يوجب ترتب أحكام القضاء الصحيح عليه ، أو على كون الشيعة مأذونين من طرف الإمام عليه السلام في الترافع إليهم وقبول حكمهم إذا لم يخالف الحق ، مثل الحكم بالبينة العادلة وباليمين وبالنكول وغير ذلك .
ويمكن منع ظهور تلك الأخبار أيضا في نفوذ حكمهم وصحة احلافهم ،



[1] الوسائل 18 : 167 ، الباب الأول من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الأحاديث 1 و 2 و 3 .
[2] الوسائل 18 : 167 ، الباب الأول من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث الأول .
[3] التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام : 673 ، الحديث 376 .
[4] الوسائل 18 : 180 ، الباب 10 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 2 .

206

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست