نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 188
هذا ، مع استفاضة الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله بأنه إذا تقاضى عندك رجلان فلا تقض لأحدهما حتى تسمع من الآخر [1] ، وفي بعضها : " حتى تسأل الآخر " [2] . وفي بعضها التعليل بأنه أجدر أن تعلم الحق [3] ، وفي بعضها قال علي عليه السلام : " فما شككت في قضاء بعد ذلك " [4] . وعن مولانا الرضا عليه السلام : " إن هذه خطيئة داود على نبينا وآله وعليه السلام في قضية الخصمين ، حيث قال : ( لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ) [5] ولم يسأل المدعي البينة ، ولم يقبل على المدعى عليه فيقول له : ما تقول " [6][7] . وكيف كان ، فإذا ( طولب الخصم ) بالجواب فإما أن يجيب أو يسكت . وربما يجعل السكوت أيضا جوابا ، لرتب بعض أحكام الانكار عليه ، إذ لا يعد انكارا وامتناعا عرفا ، والجواب إما اعتراف وإما إنكار . ( فإن اعترف ) بالمدعى وكان جامعا لشرائط قبول الاعتراف ، ثبت
[1] الوسائل 18 : 158 ، الباب 4 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 2 و 7 . [2] الوسائل 18 : 159 الباب 4 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 6 ، وفيه : دون أن تسأل من الآخر . [3] الوسائل 18 : 159 ، الباب 4 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 7 . [4] الوسائل 18 : 159 ، الباب 4 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 6 . [5] سورة ص : 24 . [6] الوسائل 18 : 159 ، الباب 4 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 5 ، نقلا بالمعنى . [7] ورد في " ق " - هنا - زيادة : " ثم إن الظاهر أن الحاكم لو كان عالما بالحق " ، وأوردها ناسخ " ش " أيضا إلا أنه شطب عليها .
188
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 188