responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 188


هذا ، مع استفاضة الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله بأنه إذا تقاضى عندك رجلان فلا تقض لأحدهما حتى تسمع من الآخر [1] ، وفي بعضها :
" حتى تسأل الآخر " [2] .
وفي بعضها التعليل بأنه أجدر أن تعلم الحق [3] ، وفي بعضها قال علي عليه السلام : " فما شككت في قضاء بعد ذلك " [4] . وعن مولانا الرضا عليه السلام :
" إن هذه خطيئة داود على نبينا وآله وعليه السلام في قضية الخصمين ، حيث قال : ( لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ) [5] ولم يسأل المدعي البينة ، ولم يقبل على المدعى عليه فيقول له : ما تقول " [6] [7] .
وكيف كان ، فإذا ( طولب الخصم ) بالجواب فإما أن يجيب أو يسكت . وربما يجعل السكوت أيضا جوابا ، لرتب بعض أحكام الانكار عليه ، إذ لا يعد انكارا وامتناعا عرفا ، والجواب إما اعتراف وإما إنكار .
( فإن اعترف ) بالمدعى وكان جامعا لشرائط قبول الاعتراف ، ثبت



[1] الوسائل 18 : 158 ، الباب 4 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 2 و 7 .
[2] الوسائل 18 : 159 الباب 4 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 6 ، وفيه : دون أن تسأل من الآخر .
[3] الوسائل 18 : 159 ، الباب 4 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 7 .
[4] الوسائل 18 : 159 ، الباب 4 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 6 .
[5] سورة ص : 24 .
[6] الوسائل 18 : 159 ، الباب 4 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 5 ، نقلا بالمعنى .
[7] ورد في " ق " - هنا - زيادة : " ثم إن الظاهر أن الحاكم لو كان عالما بالحق " ، وأوردها ناسخ " ش " أيضا إلا أنه شطب عليها .

188

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست