responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 116


ولذا تأمل في الحرمة ، بل مال إلى عدمها جماعة ، أولهم الشارح قدس سره [1] .
نعم ، لو قلنا بوجوب التسوية أمكن تحريم ذلك بالفحوى ، ويشعر به أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إنما أنا بشر أقضي بينكم بالبينات ، ولعل بعضكم ألحن بحجته ، وإنما أقضي على نحو ما أسمع " [2] .
ويؤيده ما ورد من أن " يد الله ترفرف فوق رأس القاضي ، فإذا حاف وكله الله إلى نفسه " [3] ، فإن الظاهر أن هذا حيف .
وذكر في المسالك ، أنه لا بأس بالاستفسار ، وإن أدى إلى صحة الدعوى ، بأن يدعي دراهم فيقول : أهي صحاح أم مكسورة ؟
إلى غير ذلك ، ويحتمل المنع أيضا [4] ، انتهى .
أقول : والمنع محكي عن الحلي ، حيث قال في السرائر : إن لم يحرر الدعوى ولم يحسن ذلك ، فلا يجوز للحاكم أن يلقنه تحريرها [5] ، انتهى .
وكيف كان ، فلا ينبغي الاشكال في جواز التلقين إذا علم الحاكم حقية دعواه ، ولم يرد العمل بعلمه ، لكون المقام محل التهمة ، أو لأنه لا يرى العمل



[1] انظر مجمع الفائدة 12 : 54 ، والكفاية : 266 ، والجواهر 40 : 144 .
[2] الوسائل 18 : 169 ، الباب 2 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، والظاهر أن ما ذكره المؤلف قدس سره مقتبس من روايتين ، وهما الرواية الأولى والثالثة من هذا الباب .
[3] الوسائل 18 : 164 ، الباب 9 من أبواب آداب القاضي ، الحديث الأول ، مع تفاوت يسير .
[4] المسالك 2 : 294 .
[5] السرائر 2 : 177 - 178 .

116

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست