responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 94


الفاسق .
الوجه الثالث - هو التمسك بما مضى في آخر مبحث اشتراط العلم من عهد الإمام علي ( عليه السلام ) إلى مالك الأشتر ، فإنه يدل على وصف العدالة ، أو ما هو فوق العدالة ، إلا أنه إن تم سندا فقد مضى النقاش فيه دلالة ، من حيث احتمال كون ذلك حكما من قبل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بوصفه وليا للأمر على مالك الأشتر بوصفه منصوبا من قبله ( عليه السلام ) ، فلا هو يدل على شرط شرعي للعدالة في القاضي ، ولا على أن المنصوب بالنصب العام من قبل الأئمة المتأخرين لا يكون إلا من كان متصفا بالعدالة .
الوجه الرابع مقبولة عمر بن حنظلة ( . . . فإن كان كل واحد منهما اختار رجلا من أصحابنا ، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما ، واختلفا فيما حكما ، وكلاهما اختلفا في حديثكم ؟ فقال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما . . . ) [1] ، فإن ظاهر ذلك الفراغ عن عدالتهما معا ، حيث ذكر الترجيح بالأعدلية ، فدليل النصب إن كان هو مقبولة عمر بن حنظلة فهذا الذيل يمنع عن إطلاق الصدر لغير العادل ، وإن كان غير مقبولة عمر بن حنظلة فذيل المقبولة يقيد إطلاقه . إلا أنه لو وجدنا موردا ما احتملنا سقوط هذا الشرط فيه - كما في فرض صعوبة العثور على العادل - فقد يقال : بأن ذيل المقبولة لا يثبت القيد في هذا المورد بالخصوص بالإطلاق ، إذ لم يكن بصدد بيان شرط العدالة كي يتم فيه الإطلاق ، إلا أن الظاهر أن دليل النصب بعد أن قيد في الموارد المتعارفة بشرط العدالة بحكم ذيل المقبولة لا يبقى له إطلاق لغير العادل في موارد خاصة ، لأن احتمال انعقاد الإطلاق لفرض عدم العدالة بالنسبة لمورد نادر غير عرفي .
هذا ويشبه المقبولة ما ورد عن موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله ( عليه السلام )



[1] الوسائل ، ج 18 ، ب 9 من صفات القاضي ح 1 ص 75 .

94

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست