نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 85
أنه ليس هو على حق ، وأن خصمه هو المحق وهذا مما لا غبار عليه ، ولا علاقة له بما نحن بصدده . إلا أن الصحيح هو أن حمل الحكام في الآية الشريفة على حكام الجور ليس بحاجة إلى الاستشهاد له برواية أبي بصير حتى يرد ذلك بضعف سند تلك الرواية ، بل الآية في نفسها واضحة في إرادة حكام الجور ، لأن الآية بصدد النهي عن الإدلاء بالأموال إلى الحكام ، ومن الواضح أن أخذ الرشا إنما هو شأن حكام الجور دون حكام العدل . ومع هذا فقد يقال : إن رواية ابن فضال لا تغنينا شيئا في المقام ، فإنها مشتملة على فقرتين : الأولى : قوله : " الحكام القضاة " وهذا راجع إلى تفسير قوله - تعالى - : * ( وتدلوا بها إلى الحكام ) * . والثانية : قوله : " هو أن يعلم الرجل أنه ظالم ، فيحكم له القاضي فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي قد حكم له إذا كان قد علم أنه ظالم " ، وهذا لا علاقة له بقوله : * ( تدلوا بها إلى الحكام ) * ، وإنما هو راجع إلى قوله - تعالى - : * ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) * ، فهذا يعني أن الأكل بالباطل يكون من قبيل أن القاضي يحكم لصالح أحد المتخاصمين ، وهو يعلم أنه على باطل ، وأن خصمه على حق ، فيعمل بحكم القاضي ، فهذا غير جائز ، وهذا واضح لا شك فيه ، ولم يؤخذ في موضوعه فرض كون القاضي جائرا . إلا إذا استظهر أن المراد بالقاضي هو المراد من كلمة الحكام في الآية الشريفة . 4 - روايات جواز تغيير الشهادة أمام حاكم الجور بالشكل الذي يقنعه
85
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 85