responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 85


أنه ليس هو على حق ، وأن خصمه هو المحق وهذا مما لا غبار عليه ، ولا علاقة له بما نحن بصدده .
إلا أن الصحيح هو أن حمل الحكام في الآية الشريفة على حكام الجور ليس بحاجة إلى الاستشهاد له برواية أبي بصير حتى يرد ذلك بضعف سند تلك الرواية ، بل الآية في نفسها واضحة في إرادة حكام الجور ، لأن الآية بصدد النهي عن الإدلاء بالأموال إلى الحكام ، ومن الواضح أن أخذ الرشا إنما هو شأن حكام الجور دون حكام العدل .
ومع هذا فقد يقال : إن رواية ابن فضال لا تغنينا شيئا في المقام ، فإنها مشتملة على فقرتين :
الأولى : قوله : " الحكام القضاة " وهذا راجع إلى تفسير قوله - تعالى - :
* ( وتدلوا بها إلى الحكام ) * .
والثانية : قوله : " هو أن يعلم الرجل أنه ظالم ، فيحكم له القاضي فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي قد حكم له إذا كان قد علم أنه ظالم " ، وهذا لا علاقة له بقوله : * ( تدلوا بها إلى الحكام ) * ، وإنما هو راجع إلى قوله - تعالى - : * ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) * ، فهذا يعني أن الأكل بالباطل يكون من قبيل أن القاضي يحكم لصالح أحد المتخاصمين ، وهو يعلم أنه على باطل ، وأن خصمه على حق ، فيعمل بحكم القاضي ، فهذا غير جائز ، وهذا واضح لا شك فيه ، ولم يؤخذ في موضوعه فرض كون القاضي جائرا . إلا إذا استظهر أن المراد بالقاضي هو المراد من كلمة الحكام في الآية الشريفة .
4 - روايات جواز تغيير الشهادة أمام حاكم الجور بالشكل الذي يقنعه

85

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست