responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 725


قضت به المحكمة الابتدائية " [1] .
أقول : أما اليمين الحاسمة فقد بحثنا رأي الإسلام في ذلك بتفصيل ، وأما اليمين المتممة الأصلية فهي فرع وجود قرائن ناقصة عندهم بحاجة إلى تكميل باليمين ، أما الإسلام فالقرائن لديه إما هي تامة كالبينة في محلها والإقرار وحكم القاضي في مورد نفوذه ، أو لا اعتبار بها نهائيا ، ولا تكمل باليمين .
وأما يمين الاستيثاق في موارد تقادم الحق فالإسلام غير معترف بقوانين تقادم الحق أصلا ، فلا يبقى موضوع لهذه اليمين ، وأما في موارد الورقة العرفية فالإسلام لا يعترف بالورقة إلا في مورد تفيد العلم في الحدود التي تقول بحجية علم القاضي فيها ، ويمين الوارث على عدم العلم بالدين أو بصحة الخط أو الإمضاء لا موضوع له أيضا إلا إذا وقع النزاع على علمه بذلك ، وعندئذ تكون اليمين حاسمة .
وأما يمين الاستظهار فقد رأينا نموذجا لها في الإسلام في دعوى الدين على الميت ، أما الموارد التي ذكروها فلا .
وأما يمين التقويم فأيضا لا أساس لها في الإسلام . نعم من يدعي زيادة القيمة وترد عليه اليمين من قبل المنكر أو القاضي يحلف ، ولكن هذه يمين حاسمة لا علاقة لها باليمين المتممة .



[1] راجع بصدد بحث اليمين من زاوية الفقه الوضعي ( الوسيط في شرح القانون المدني ) لعبد الرزاق السنهوري ج 2 ، ص 514 - 596 .

725

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 725
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست