responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 650


لمن حق التحليف ؟
ولكن يقع الكلام في أن اليمين هل يوجهها الحاكم إلى المنكر من تلقاء نفسه ، أو بطلب من المدعي ؟ ادعي الإجماع على الثاني ، ويمكن أن يقال بالأول .
وقد يذكر للأول - وهو أن يكون التحليف من حق الحاكم - وجوه ثلاثة :
الأول [1] - أن الحاكم مأمور بقطع الخصومة بين المتخاصمين ، فثبوت حق إبقاء الخصومة للمدعي بتمكينه من عدم تحليف المنكر أمر لا معنى له ، وعلى الحاكم أن يحلفه لأجل إنهاء الخصومة ، شاء المدعي أم أبى .
والثاني [2] - التمسك بإطلاق : ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) ، فكون اليمين عليه غير مشروط بطلب المدعي ، لأن هذا قيد زائد لم يذكر في الحديث .
والثالث - ما عن سليمان بن خالد - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
" في كتاب علي ( عليه السلام ) : أن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه فقال : يا رب كيف أقضي فيما لم أر ولم أشهد ؟ قال : فأوحى الله إليه : أحكم بينهم بكتابي ، وأضفهم إلى اسمي ، فحلفهم به . وقال : هذا لمن لم تقم له بينة " [3] ونحوه روايتان أخريان غير تامتين سندا [4] . فقد يقال : إن قوله : " حلفهم به " يدل على أن التحليف وظيفة القاضي ، ولا علاقة له بالمدعي .
وكل هذه الوجوه تقبل المناقشة :
أما الأول - فقد يناقش بأن وجوب قطع المخاصمة على الحاكم حتى في



[1] راجع الجواهر ، ج 40 ، ص 170 .
[2] راجع الجواهر ، ج 40 ، ص 170 .
[3] الوسائل ، ج 18 ، باب 1 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 167 .
[4] نفس المصدر ، ح 2 و 3 ، ص 167 و 168 .

650

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 650
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست