responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 561

إسم الكتاب : القضاء في الفقه الإسلامي ( عدد الصفحات : 802)


" قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في القسامة خمسون رجلا في العمد ، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا ، وعليهم أن يحلفوا بالله " [1] . وما عن ابن فضال ويونس عن الرضا ( عليه السلام ) فيما أفتى به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) " . . . والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا ، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا . . . " [2] وما عن أبي بصير - بسند فيه البطائني - قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القسامة أين كان بدوها ؟ فقال : كان من قبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الأنصار عن أصحابه ، فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا ، فجاءت الأنصار إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا : يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا . فقال :
ليقسم منكم خمسون رجلا على أنهم قتلوه . . . " [3] فهذه الرواية قد تدل على عدم كفاية أقل من خمسين رجل مع تكثير الحلف عليهم .
وبالإمكان أن يقال في قبال ذلك : إن هذه الروايات لا تدل على عدم كفاية ذلك ، غاية ما هناك أنها لا تدل على الكفاية أيضا ، فلو حصلنا على ما دل على كفاية ذلك ، لم يكن تعارض بينه وبين هذه الروايات ، وذلك لأن هذه الروايات أمرت بإحضار خمسين رجلا للحلف ، وهذا الأمر كما يناسب عدم كفاية ما هو أقل إطلاقا ، كذلك يناسب كون كفاية الأقل عددا مع تكثير عدد الحلف عليهم في طول العجز عن تحصيل العدد المطلوب .
ولا يمكن تتميم دلالة هذه الروايات على عدم كفاية العدد الأقل مع تكثير



[1] الوسائل ج 19 ، باب 11 من دعوى القتل وما يثبت به ، ح 1 ، ص 119 .
[2] نفس المصدر ، ح 2 ، ص 120 .
[3] الوسائل ، ج 19 ، باب 10 ، من دعوى القتل وما يثبت به ، ح 5 ، ص 118 .

561

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست