نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 498
شهادة النساء في الوصية : المورد السادس - شهادة النساء في الوصية : والروايات فيها على ثلاث طوائف : الأولى - ما دل على عدم نفوذ شهادة النساء في الوصية من قبيل ما مضى عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : " سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة ، أتجوز شهادتها ، أم لا تجوز ؟ فقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة " وسند الحديث ضعيف بمعلى بن محمد كما مضى . وما مضى عن عبد الرحمان - أيضا - قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة ، تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس . وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل " . وقد مضى أن سند الحديث تام . وما مضى عن عبد الله بن سنان أو سليمان في امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها ؟ فقال : " لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة " . وقد مضى سقوطه سندا بتردد الراوي بين عبد الله بن سنان وعبد الله ابن سليمان . وما عن محمد بن إسماعيل بن بزيع - بسند تام - قال : " سألت الرضا ( عليه السلام ) عن امرأة ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقيق لها ، أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء ؟ قال : لا تجوز شهادة النساء في هذا " [1] . الثانية - ما دل على نفوذ شهادة النساء في الوصية من قبيل ما عن محمد بن
[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ، ح 40 ، ص 266 و 267 .
498
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 498